الطعن رقم 13301 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود إسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين /احمد سعيد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمود ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أسامه محمد احمد مفوض الدولة
وسكرتارية / جمال كامل صليب أمين الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين المانحة لها عن فترة عمله بالخارج في الفترات من 1/7/1987 حتى 30/9/1988
ومن 6/11/1991 حتى 31/8/1995 ومن 10/10/1999 حتى 3/9/2000
و من حيث أن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق أو المنازعة في راتب والتي لا تتقيد بالمواعيد
والإجراءات المقررة بشان دعاوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة من ثم يتعين
الحكم بقبولها شكلا 0
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فان المادة الأولى من القوانين أرقام 101 لسنه 1987 , 149 لسنه 1988, 123 لسنه 1989 ,13 لسنه 1990 ,13 لسنه 1991 ,29 لسنه 1992, 174 لسنه 1993
203 لسنه 1994 , 22لسنه 1995 , 85 لسنه 1996 , 82 لسنه 1997 , 90لسنه 1998 ,19 لسنه 1999
84 لسنة 2000 ,16 لسنه 2001"35"تنص على أن " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون أوفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوات جزء من الأجر الأساسي للعامل "ونصت المادة الثانية من هذه القوانين على أن
يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهوريه مصر العربية الدائمون والمؤقتون بالجهاز الادارى لدوله وبوحدات الحكم " الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظيم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذو المناصب العامة والربط الثابت
وقد نصت هذه القوانين جميعا على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام تلك القوانين وتنفيذا لذلك أصدر وزير المالية القرارات أرقام 235 لسنه 1987 132 لسنه 1998,140 لسنه 1989 180 لسنه 1990 ,122 لسنه 1991 183 لسنه 1992 ونصت المادة الأولى من هذه القرارات على أن تمنح العلاوات للعاملين داخل جمهوريه مصر العربية الدائمين والمؤقتين , ونصت المادة الثانية على أن,لا تصرف العلاوة الخاصة للعاملين الذين يعملون في الخارج في مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار, وكذلك العاملين المعارين للخارج أو الموجودين بالخارج في أجازات بدون مرتب طوال مده العمل بالخارج أوالاعارة أوالإجازة أو المنحة أو البعثة
ومن حيث أن وزارة المالية قد أعدت مشروع قرار وزاري بتعديل حكم المادة من قرار وزير المالية وبعرض الأمر على قسم التشريع بمجلس الدولة فقد ارتأى رأيا مخالفا وبعرض الأمر على قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أرتا أن المقصود بالعاملين المخاطيين بنص المادة الأولى من القوانين أرقام 101 لسنه 1987,149 لسنه 1988,123 لسنه 1989 والذين حددهم النص وأنهم العاملون داخل جمهوريه مصر العربية لا يقصد به أكثر من أن من تصرف إليهم العلاوة هم من يتقاضون مرتباتهم من تلك الجهات ,وإعمالا بهذه الفتوى أصدر وزير المالية قراره رقم 321 لسنه 1992 والذي نص في المادة الأولى منه على أن ,يستبدل بنص المادة "3" من قرارات وزير المالية أرقام 235 لسنه 1987 , 132لسنة 1988 180 لسنة 1990 ,122لسنه 1991 والصادر تنفيذا لأحكام القوانين النص الآتي :
ماده "3" لا تصرف العلاوات الخاصة للعاملين الآتي بيانهم :
أ-
ب-
د- من يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو أجازات أمنح دراسية أو بعثة وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة :
وقد جرت القرارات الصادرة من وزير المالية تنفيذا لأحكام قوانين العلاوات الخاصة بعد ذلك واعتبارا من قرار وزير المالية رقم 217 لسنه 1993 وحتى الآن مردده ذات الحكم الذي تضمنه القرار رقم 231 لسنه 01992
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم فان العاملين المستحقين في مقصود المادة الثانية من القوانين المقررة لمنح العلاوات الخاصة هم العاملين بالجهات المنصوص عليها فيها من يتقاضون مرتباتهم من ميزانيه تلك الجهات سواء كان عملهم داخل أو خارج جمهوريه مصر العربية باعتبار أن العلاوة تتبع لها وفرع من أصلها ويدور الحق في صرفها إليهم مع حقهـــــــــــــــــم في صرف مرتباتهـــــــــم 0
"في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية بجلسة 22/5/1991 ملف رقم 86/4/1187 ,وفتواها بجلسة 22/5/1991 ملف رقم 86/4/1182, وفتواها بجلسة 23/10/1996 ملف رقم 86/4/1328" 0
ولا وجه للقول بأن شرط من العلاوات الخاصة هو أن يكون مكان أعمال وظيفة العامل داخل جمهورية مصر العربية لأن مناط الاستحقاق هو أن يكون العامل من العاملين في الجهات المنصوص عليها فيها ويتقاضى مرتبه من ميزانيتها أيا كان مكان عمله سواء أكان في مصر أم خارجها فهي تبع لهذه المرتبات وفرع منها يدور صرفها - كما سلف القول مر المرتب فحيث يصرف تصرف 0
ومما يؤيد هذا النظر أن هذا التفسير والمعنى كان ملحوظا عند مناقشة مجلس الشعب لتلك القوانين على ما يبين من الإعمال التحضيرية وهو معنى لم يتجه إلى خلافه
ومن حيث أن بالتطبيق لما تقدم فانه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى يعمل بوزارة الخارجية والحق للعمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في الفترات من 1/7/1987 حتى 30/9/1988 ومن 6/11/1991 حتى 31/8/1995 ومن 10/10/1999 حتى 3/9/2000 وكان يتقاضى مرتبه خلال هذه الفترة من ميزانيه وزارة الخارجية ومن ثم يتحقق في شانه مناط صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المانحة لها أثناء فترة عمله بالخارج وهو ما يتعين القضاء به مع مراعاة أحكام التقادم الخمس 0
ومن حيث أن طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات فان خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها
:فلهذه الأسباب
ــــــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف العلاوات الخاصة عن فتره عمله بالخارج في الفترات من 1/7/1987 حتى 30/9/1988 ومن 6/11/1991 حتى31/8/1995 ومن --10/10/1999 حتى 3/9/2000 مع مراعاة أحكـــــــــــام التقادم الخمس وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــع
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 4/9/2000 طالبا في
ختامها الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف العلاوات الخاصة المقررة بموجـــــــــــــب
القوانين المانحة لها خلال فترة عمله بالخارج
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه من العاملين بوزارة الخارجية بوظيفة سفير الحق للعمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في الفترات من 1/7/1987 حتى 30/9/1988 ومن 6/11/1991 حتى 31/8/1995 ومن10/10/1999 حتى الآن ولم تقم جهة الإدارة بصرف العلاوات الخاصة المقررة للعاملين بالدولة له عن فترة عمله بالخارج طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لمنح تلك العلاوات على الرغم من مطالبته بصرف تلك العلاوات , لذا أقام دعواه بطلباته سالفة البيان
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئه مفوض الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأودعت تقريرا بالرأي القانوني أرثات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المانحة لها عن فتر عمله بالخارج 0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 18/4/2004 حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ببيان
الحالة الوظيفية للمدعى وأودع مذكرة دفاع طالب في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم بسقوط الحق المدعى
به بالتقادم الخمس فيما يجاوزا لخمس سنوات السابقة على أقامه الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال شهر حيث لم يودع أي من أطراف المنازعة بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بـــــــه 0