الطعن رقم 24396 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
اســــــامه حسنين مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة رقم 117371 إلا بعد الحصول على موافقة من أصحاب العلامتين رقمى 68915 ، 625486 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن طلب الجهة الإدارية الوارد ضمن حافظة مستندات الدولة بإخراج وزارة التموين والتجارة من الدعوى بلا مصروفات ، فإنه غير قائم على سند سليم لاتصال الوزارة بالنزاع الماثل ، ومن ثم يكون متعينا رفضه ، وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن المنطوق 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الدعوى قد تهيأت للفصل فى الموضوع ، ومن ثم فإن ذلك يغنى عن الفصل فى الشق العاجل 0
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والذى يطبق على النزاع قبل إلغائه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 205 لسنة 1956 تنص على أنه " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام 000 "
وتنص المادة (5) على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى :-
(أ) العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها 0
وتنص المادة (9) على أنه " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية إن تفرض من القيود والتعديلات ماترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 000000 "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه نظرا لما تمثله العلامة التجارية من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ، ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد توخى المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية ، وتحمى المستهلك من ناحية أخرى من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات المختلفة وما قد يلحقه من أضرار بسبب ذلك ، وعنى المشرع بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات الشركات عن بعضها البعض ، وناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة إذا ما تراءى لها تشابه العلامة المطلوب تسجيلها مع علامة أخرى بما يثير اللبس والاشتباه لدى المستهلك 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية قد تقدمت بتاريخ 29/8/1998 طالبة تسجيل العلامة رقم 117371 على منتجات الفئة رقم (5) من منتجات الأدوية وهى داخل بطاقة تحمل كلمة " برازولام " باللغة العربية ، وباللغة الانجليزية (PRAZOLAM ) وأسفلها اسم الشركة المدعية ( إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية ) وقد قررت الجهة الإدارية بتاريخ 26/10/2000 رفض تسجيل هذه العلامة إلا بعد موافقة أصحاب العلامتين رقمى 68915 ، 625486 0
ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق المقدمة من الشركة المدعية والتى لم تنكرها الجهة الإدارية أو تدفعها بأى دفاع أن العلامة الأولى رقم 68915 قد شطبت بتاريخ 11/1/2001 ، والعلامة الثانية رقم 625486 هى عبارة عن كلمة ( PRAZOLEC ) باللغة اللاتينية وتنطق " برازوليك " ومن ثم فهذه العلامة مختلفة عن علامة الشركة المدعية سالفة البيان سواء من حيث الشكل العام أو النطق أو الجرس الصوتى بما يمكن معه التمييز بينهما بسهولة تامة ووضوح لا لبس فيه لدى جمهور المتعاملين فيهما ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الموافقة على تسجيل علامة الشركة المدعية إلا بعد موافقة أصحاب العلامتين المذكورتين يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ومتجاوزا بذلك للغرض الذى من أجله أعطى المشرع لجهة الإدارة سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة المطلوب تسجيلها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى ، فهذا الذى قامت به جهة الإدارة من عدم قبول تسجيل علامة الشركة المدعية إلا بعد موافقة أصحاب العلامتين سالفتى البيان لا يعد بحال من قبيل القيود والتعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها سيما فى ضوء ما هو مبين من أن إحدى العلامتين المطلوب موافقة أصحابهما قد شطبت والأخرى مختلفة مع علامة الشركة المدعية من حيث الوجوه سالفة الذكر ، وبالتالى فقد تعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة ( 184 ) مرافعات
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثا على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/6/2003 ، وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار والقضاء مجددا بقبول العلامة رقم 117371 والسير فى إجراءات تسجيلها باسم الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى أنها تقدمت بالطلب رقم 117371 إلى إدارة العلامات التجارية بتاريخ 29/8/1998 وذلك لتسجيل علامتها التجارية المميزة والمبتكرة والمسجلة بوزارة الصحة والسكان والمتمثلة فى كلمة ( ........ - ....... ) وهى مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية ومضاف إليها اسم الشركة (..... ) إلا إنها فوجئت بتاريخ 26/10/2000 بقرار من الجهة الإدارية يطالبها بموافقة العلامتين الواردتين بتقرير المراجعة وهما رقمى 68915 ، 625486 ، ولما كان ذلك يخالف حكم القانون فقد تظلمت بتاريخ 22/11/2000 وقيد التظلم برقم 5643 ولكن دون جدوى حيث تقرر بتاريخ 25/5/2003 قبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد قرار جهة الإدارة 0
ونعت الشركة المدعية على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون حيث إن العلامة رقم 68915 قد شطبت بتاريخ 11/1/2001 ، بينما أن العلامة الأخرى رقم 625486 هى عبارة عن كلمة( .......) باللغة اللاتينية وتنطق ......... وبذلك فهى تختلف تمام الاختلاف عن العلامة محل النزاع التى هى مميزة ولا يتعامل فيها إلا فئة معينه من المتخصصين من الأطباء والصيادلة وهم على درجة عالية من الثقافة والدراية الواسعة بالمنتجات الطبية بحيث يكون من السهل عليهم التمييز بين العلامات التجارية بل أن الشخص العادى يستطيع أن يميز بين هذه العلامة والعلامة رقم 685486 وذلك بسبب الخلاف الكبير فى الجرس الموسيقى والحس الصوتى والمظهر العام 0
وانتهت الشركة المدعية فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباتها سالفة البيان 0
و نظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 13/9/2003 والجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر ، وخلالها قدم الحاضر عن الشركة المدعية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة تمسك فيها بالطلبات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات 0
وبجلسة 19/6/2004 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها 0
وأودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 27/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين ، فقدم الحاضر عن الدولة خلال الأجل مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به