⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11265 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الســـــلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة و د حمدى الحلفــــاوى وكـــــــــــــــيل مجلس الدولـة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة **************** بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتسجيل العلامة التجارية رقم 119402 ( جولد فلاشين ) مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى من ثم مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن طلب التدخل قد استوفى شرائط قبوله القانونية فإن المحكمة تقضى بقبول التدخل 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى طلب وقف التنفيذ والفصل فيه 0 ومن حيث إنه عن الموضوع ، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية - والذى صدر القرار المطعون عليه فى ظل سريان أحكامه - ينص فى المادة (1) معدلة بالقانون رقم 205 لسنة 1956 - على أنه ( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ) وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه ( يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أوحد تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها 00 ) ومن حيث إن مفاد هذه الأحكام أن المشرع وإن كان قد قرر لصاحب كل علامة أستوفت الشروط المقررة الحق فى تسجيلها لتتمتع بالحماية من اعتداء الغير بتقليدها أو استخدامها فى منتجاته إلا أنه وتوضيحا للأمور ومنعا للاختلاط أو الالتباس وحماية ورعاية لجمهور المستهلكين والمتعاملين فى الأصناف موضوع هذه العلامات استلزم أن تكون العلامة المطلوب تسجيلها مبتكرة وغير مشابهة لأية علامة أخرى سبق تسجيلها ، وناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة بالتسجيل فرض ما تراه لازما من القيود أو طلب إجراء التعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها حتى تصبح أكثر تحديدا ووضوحا ودقة وحتى لا يختلط الأمر فى ذهن المستهلك بين أكثر من علامة لمنتجات من فئة واحدة 0 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وإذ يتحدد مقطع الفصل فى النزاع الماثل فيما إذا كانت العلامة التجارية موضوع طلب التسجيل رقم 119402 تتشابه مع العلامة التجارية المسجلة برقم 68048 من عدمه 0 ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن العلامة رقم 68048 عبارة عن ( رسم متموج بخطوط مستقيمة بداخله كلمة (flash ) باللغة الإنجليزية وبجوارها كلمة ( فلاش ) باللغة العربية وبجوارها من الجانب الآخر رسم على هيئة خلايا سداسية الشكل مكتوب عليها مكتوب فى كل منها أحد الأحرف الثلاث " m c I " ) على حين أن العلامة موضوع النزاع عبارة عن ( رســم مــتموج بشـــرائط لـــونية بخطـــوط مستقيمة بداخلها كــــلمة ( goldflashen ) وبجوارها كلمة ( جولد فلاشين دهان للحوائط ) وعلى الجانب الآخر مرسوم ثلاث دوائر ملونة مصمتة ومترابطة مكتوب فى كل دائــرة أحــــد الأحــرف الثـــلاث (m c u ) وبجوارها رسما كاريكاتوريا لصبى يحمل فى يده ( بستله ) عليها ذات الدوائر مكتوب عليها الأحرف " (m c u " ) الأمر الذى تستبين معه المحكمة أن العلامتين بينهما خلاف كبير يوجد بينهما تمايزا وتغايرا بحيث لا يختلط الأمر بشأنهما فى ذهن المستهلك أو المتعامل فى مجال دهانات البويات والذى تمثل كلا من العلامتين إحدى منتجاته ، وهو الأمر الذى عناه المشرع بلزوم وجود تمايز واختلاف بين كل علامة تجارية وأخرى 0 ومن حيث إن نعى الشركة المدعية على العلامة موضوع طلب التسجيل رقم 119402 - المشار إليها - يخلص فى أنها تشبه العلامة المملوكة لها والمسجلة برقم 68048 بما تشكل اعتداء على منتجاتها ، ولما كان النعى قائما على غير سند صحيح من الواقع ، الأمر الذى تضحى معه الدعوى فاقدة لسندها القانونى خليقة بالرفض 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات فلــــــــــــهذه الأســــــــباب ********************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبقبول تدخل الخصم المتدخل إلى جانب الجهة الإدارية ، وفى الموضوع برفض الدعوى ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/9/1999 تطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول العلامة التجارية رقم 119402 لسنة 1999 ( .... ) مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكرت الشركة المدعية شرحا لطلباتها أنها تمتلك العلامة التجارية المسجلة تحت رقم 68048 وطلبات العلامات أرقام 113256 ، 113397 ....... وذلك لحماية منتجاتها من التقليد فى الأسواق وهى عبارة عن بلاستيك للحوائط وبويات ، وأنها تعمل فى هذا المجال منذ أكثر من خمسة عشر عاما ، وفوجئت فى 7/12/1998 بوجود منتج بالأسواق من إنتاج المدعو / ..... يحمل نفس الاسم فى محاولة من منتجه لتضليل جمهور المستهلكين إذ أضاف كلمة ..... إلى كلمة .... لتصبح ..... وسارعت الشركة المدعية بتقديم شكوى إلى الجهة الرقابية المختصة وأرسلت عينة من المنتج الأصلى والآخر المقلد لإدارة العلامات التجارية لتستبين وقوع التقليد ، وقد ردت الإدارة فى 22/12/1999 بأن المشكو فى حقه يحاكى العلامة المسجلة محاكاة تؤدى إلى التضليل واللبس وتم تحرير المحضر رقم 2144 لسنة 1999 وحكم على التاجر الذى يقوم بعرض وبيع هذه المنتجات المقلدة بالحبس ستة أشهر وغرامة عشرة الآف جنيه ، وفى 7/1/1999 تقدم المذكور بطلب إلى الإدارة قيد برقم 119402 لتسجيل العلامة التجارية جولد فلاش إم سى يو ، وقررت الإدارة قبول هذه العلامة بالشروط الآتية : 1- طلب موافقة أصحاب العلامات التجارية أرقام 113256 ، 111427 ، 93334 ، 68048 2- التنازل عن ..... على حدة 3- التنازل عن الحرف ..... وتعريبها إلا أن صاحب الشأن تظلم من هذا القرار فيما يتعلق بطلب الحصول على موافقة أصحاب العلامات المشار إليها ، ثم عاد فتقدم بطلب لتعديل العلامة التجارية إلى .......، وفى بداية شهر سبتمبر عاد وتقدم بطلب ليكون صاحب العلامة هو المدعو / ...... ، وقدم تعديلا جوهريا للعلامة وقررت الإدارة قبول العلامة وقام بسداد رسوم الإشهار بالجريدة الرسمية ، وترى الشركة المدعية أن جهة الإدارة أخطأت فى تطبيق القانون وذلك على سند من أنه وفقا لحكم المادتين 9 ، 10 من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 فإن قرارها الصادر فى 20/2/1999 يلزم الجهة الإدارية كما يلزم الطالب وعليه أن ينفذ الاشتراطات التى طلبتها فى خلال ستة أشهر وكان يتعين عليها أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون 0 وانتهت الشركة المدعية فى ختام صحيفة الدعوى ألى طلباتها سالفة البيان 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 2/11/1999 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها 0 وتدوول نظر الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بالأوراق حيث أودع وكيل ( ....... وشريكه - ..... ) صحيفة تدخل فى الدعوى طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وقدم ثلاث حوافظ مستندات وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات وقدم المدعى مذكرة دفاع ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 ونظرت الدعوى أمام الدائرة الثانية بالمحكمة بجلسة 13/10/2002 فقررت إحالتها إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرت بجلسة 16/11/2002 وفيها تقرر حجزها ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة الحكومة مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى 0 و بجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0