⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10117 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-7-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــــــة عبد السلام النجـــــــار نائب رئيس مجلس الدولــــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عـــــــــــلاء قطـــــب مــفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمـــــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية المملوكة لها والمسجلة دوليا برقم 619485 على منتجات الفئة (3)مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد إ فإنه إعمالا لحكم المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون ، وإعمالا لحكم المادة 24 من قلنون مجلس الدولة فإن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات المصلحية أو إعلان صاحب الشأن به ، وإذ خلا قانون مجلس الدولة من نصوص تنظيم مواعيد المسافة فإنه يتعين الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 الذى ينص فى المادة (13) على أنه ( فيما عدا ما نعى عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :- 1- 000000 2- 00000000 5- 0000000 ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فروع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل 00 ) 0 وتنص المادة (17) منه على أن ( ميعاد المسافة لمن يكون فى الخارج ستون يوما 00) وبإنزال هذه الأحكام على واقعة النزاع ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 2/7/1995 وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن هذا القرار قد أعلن إلى الشركة المدعية فى موطنها بالخارج ، وأنه لا يقوم مقام هذا الإعلان أو يأخذ حكمه ذلك الأخطار الذى أرسلته الجهة الإدارية فى 3/6/1996 إلى السيدة / سمر اللباد لأنها كوكيل براءات تقوم باتخاذ الإجراءات لتسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يسبغ عليها صفة الوكيل الذى عناه المشرع فى المادة 13 من قانون المرافعات وهو ذلك الذى يمثل الشركة ويحل محلها فى كافة أمورها وتصرفاتها فى مواجهة الغير ، ومن ثم فإنه وإذ لم يثبت علم الشركة الأجنبية المدعية علما يقينيا بالقرار المطعون فيه فى تاريخ محدد - وعلى فرض علمها بهذا القرار فى ذات تاريخ وكيل البراءات فى 3/6/1996 - وبإضافة ميعاد المسافة وهو ستون يوما إلى الميعاد المضروب لرفع الدعوى وفقا لقانون مجلس الدولة - فإن الدعوى إذ أقيمت فى 15/9/1996 - تكون مرفوعة فى الميعاد القانونى ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها المقررة قانونا ، فهى من ثم مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المساحة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والذى يطبق على هذا النزاع قبل إلغائه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 205 لسنة 1956 - تنص على أنه ( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والمدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ) 0 وتنص المادة ( 9 ) من ذات القانون على أنه ( يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية إن تفرض من القيود والتعديلات ماترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 00 ) وتنص المادة (10) على أنه ( يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000) وتنص المادة 11 منه على أنه ( إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب لتسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى يصدر ضد صاحب التسجيل ) 0 وحيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع - رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات المختلفة والتى تقوم بإنتاج منتجات تنتمى إلى فئة واحدة - فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات عن بعضها البعض ، وناط المشرع بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها وأعطى المشرع بتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة إذا ما تراءى لا تشابه العلامة المطلوبه تسجيلها مع علامة أخرى بما يثير اللبس والاشتباه لدى المستهلك 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية المملوكة لها والمسجلة دوليا برقم 119485 فى 2/5/1994 فى مصر على منتجات الفئة رقم ( 3) إلا أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بتاريخ 17/5/1994 برفض تسجيل العلامة بسند من تعارضها مع العلامة رقم 504512 وتأيد هذا القرار من لجنة التظلمات 0 ومــن حـــيث إن العـــلامة المطلوب تسجيلها عبارة عن كلمة (POEME ) وتقــرأ (بويم ) على حين أن العلامة المدعى بتشابهها مع هذه العلامة فهى مسجلة باسم شركة (فلوربات - برونيوم دى بارما إس 0 بى 0 إيه ) فـــهى عبــــارة عـن كــــلمة مـــن مــقطعتين ( POEMADUCALE ) موضوعة داخل مربع أسود يخرج منه مربعان باللون الأبيض وتقرأ (بويما دوسيل ) ، والواضح من ذلك أن العلامتين مختلفتان تمام الاختلاف سواء فى مكون كل منهما أوالشكل أو طريقة النطق والجرس الصوتى بما يمكن معه التمييز بينهما لسهولة تامة ووضوح لا لبس فيه لدى جمهور المستهلكين ، وبذلك فما كان يحق لجهة الإدارة رفض تسجيل العلامة المملوكة للشركة المدعية ويكون قرارها - من ثم - فاقدا لسنده المشروع بما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية والمسجلة دوليا برقم 619485 على منتجات الفئة (3) 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 - قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********** حكمت المحكمـــــة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع مايترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/9/1996 تطلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر فى 28/5/1996 برفض تسجيل العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية والمسجلة دوليا فى 7/12/1993 برقم 495539 فى الفئة (3) فى مصر وبإلغاء قرار المدعى عليه الثالث وبقبول تسجيل العلامة التجارية المذكورة وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وذكرت الشركة شرحا للدعوى : أنها تقدمت عن طريق المكتب الدولى للعلامات التجارية لتسجيل علامتها المسجلة دوليا فى 2/5/1994 برقم 619485 فى مصر فى الفئة (3) إلا أن المدعى عليه الثالث أصدر قراره فى 17/5/1995 برفض تسجيل العلامة بدعوى تعارضها مع العلامة رقم 504512 فتظلمت من هذا القرار إلى لجنة التظلمات والتى انتهت إلى تأييد القرار المتظلم منه الأمر الذى حدا بالشركة إلى إقامة الدعوى الماثلة طعنا على هذا القرار على سند من أن علامة الشركة المدعية عبارة عن كلمة (...... ) فى حين أن العلامة المتعارضة تتكون من كلمتين (..........) موضوعه داخل مربع أسود ويخرج منه مربعان باللون الأبيض وهى تختلف تمام الاختلاف عن علامة الشركة المدعية فى النطق والجرس الصوتى ، إضافة إلى أن العلامتين مسجلتان دوليا جنبا إلى جنب 0 وانتهت الشركة فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباتها سالفة البيان 0 وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة حيث جرى تحضيرها على النحو الثابت بالأوراق وقد أودع محامى الحكومة حافظة مستندات طويت على ملفات العلامات التجارية موضوع النزاع ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 ونظرت الدعوى أمام الدائرة الثامنة بالمحكمة 0 ونظرت الدعوى أمام الدائرة الثانية بالمحكمة بجلسة 2/6/2002 ، وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 24/11/2002 أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرت بجلسة 22/2/2003 وفيها قدم وكيل الشركة المدعية مذكرة دفاع ، ثم بجلسة 10/5/2003 وفيها حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 28/6/2003 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0