الطعن رقم 7979 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 10/2/2001 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة على الفئة 29 والمسجلة دوليا برقم 465018 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها دون سابقة اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ، فإنه مردود ، إذ أنه وفقا لحكم المادة 4 من هذا القانون فإنه يخرج عن اختصاص لجان التوفيق ، المنازعات التى ينظم قانون نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية ، وهذا هو الشأن فى المنازعات المتعلقة برفض الجهة الإدارية تسجيل علامة تجارية حيث نظم المشرع فى المادة 10 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية طريق خاص للتظلم من قرارات إدارة التسجيل أمام لجنة تشكل لهذا الغرض ، ومن ثم فإنه لا يلزم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى بشأن المنازعة الماثلة 0
وفيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 10/2/2001 ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد أن هذا القرار قد أعلن للشركة المدعية فى موطنها بالخارج باعتبارها شركة أجنبية ليس لها فرع فى مصر ، ولا يقوم مقام هذا الإعلان أو يأخذ حكمه القول بأن وكيل الشركة المدعية كان حاضرا جلسة لجنة التظلمات التى صدر فيها القرار المطعون فيها أو أنه أخطر بقرار اللجنة بتاريخ 20/2/2001 ذلك الوكيل المذكور هو وكيل براءات وعلامات تجارية تقتصر مهمته على إجراءات تسجيل العلامة التجارية وليس له صفة الوكيل الذى عناه المشرع فى المادة 13 من قانون المرافعات الذى يمثل الشركة ويحل محلها فى مواجهة الغير ، وإذ لم يثبت علم الشركة المدعية بالقرار المطعون فيه فى تاريخ محدد ومضى أكثر من ستين يوما على ذلك بالإضافة إلى ميعاد المسافة ومقداره ستون يوما وفقا لنص المادة 17 من قانون المرافعات من ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا ، مما يضحى معه الدفع المبدى فى هذا الشأن لا عاصم له من الرفض 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى ، فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 " الخاص بالعلامات والبيانات التجارية " تنص على أنه " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدفعات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 000 "
وتنص المادة ( 9 ) من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية إن تفرض من القيود والتعديلات ماترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك
000000 "
وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000"
وأخيرا تنص المادة 11 من ذلك القانون على أن ( إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب لتسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى 0000 "
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمي إلى فئة واحدة - فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لإلتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى يقضى بذلك 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض طلب الشركة المدعية تسجيل العلامة التجارية المملوكة لها على الفئة 29 ( والمسجلة دوليا برقم 465018 ) ، يقوم على أساس وجود تعارض بينها مع العلامة التجارية رقم 378225 المملوكة للشركة المدعى عليها المسجلة على ذات الفئة المذكورة ، ولما كان الثابت أن العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية عبارة عن كلمة من خمسة حروف هى HIPPO وهى مكتوبة بشكل مميز ونطقها وجرسها الصوتى " هيبو " فى حين أن العلامة التجارية رقم 378225 المملوكة للشركة المدعى عليها عبارة عن كلمة من ستة حروف HIPPON ونطقها وجرسها الصوتى " هيبون " الأمر الذى يبين منه أن العلامتين مختلفتان سواء من حيث الشكل العام أو النطق والجرس الصوتى ، بما يمكن التمييز بينهما بوضوح دون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهما ، حيث إن العبرة عند محض العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة ، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها وأن وجود عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى تميزها عنها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما ، وبالإضافة إلى ذلك فقد أفادت الشركة المدعية أن علامتها تشمل معظم منتجات الفئة 29 فى حين أن العلامة المتعارضة تقتصر على منتجات الألبان ومشتقاتها ، ولم تعقب الجهة الإدارية أو الشركة المدعى عليها المسجل باسمها العلامة المتعارضة على ذلك رغم إتاحة الفرصة أمامها لذلك ، وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 465018 باسم الشركة المدعية فى مصر على الفئة 29 وهى العلامة المملوكة لها والمسجلة دوليا باسمها يكون قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/6/2001 وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 20/2/2001 برفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 465018 ، مع إلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات 0
وقالت الشركة المدعية شرحا لدعواها ، أنها تمتلك العلامة الدولية رقم 465018 المسجلة على الفئات أرقام 29 ، 30 ، 32 ، 33 ، 41 ، 42 من الجدول المرافق للقانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية ، وقد تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل علامتها التجارية المذكورة ومد حمايتها القانونية إليها فى مصر إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت تسجيل العلامة على الفئة 29 على سند من القول بأنها متعارضة مع العلامة التجارية رقم 378225 " ..... " المسجلة على ذات الفئة ، وقد تقدمت الشركة المدعية بتظلم من قرار إدارة العلامات التجارية أمام لجنة التظلمات التى أصدرت بتاريخ 20/2/2001 قرارا برفض التظلم وتأييد قرار جهة الإدارة ، وتنعى الشركة المدعية على قرار لجنة التظلمات بالبطلان حيث يوجد اختلاف كبير بين علامة الشركة ...... والعلامة الأخرى المتعارضة حيث إن علامة الشركة مكونة من خمسة حروف ونطقها وجرسها الصوتى " ..... " أما العلامة المتعارضة فتتكون من ستة حروف ..... ونطقها وجرسها الصوتى " ......... " وهذا الاختلاف واضح بين العلامتين بما يمكن الشخص العادى متوسط الحرص والذكاء من التفرقة بينهما بسهولة ويسر ، كما يوجد اختلاف بين علامة الشركة والعلامة المتعارضة من حيث المنتجات التى تحميها ، فعلامة الشركة المدعية تشمل معظم منتجات الفئة 29 فى حين أن العلامة المتعارضة قاصرة على منتجات الألبان ومشتقاتها ، واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/10/2003 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدمت الجهة الإدارية بتاريخ 25/10/2003 مذكرة دفاع وقدم الحاضر عن الشركة المدعية بجلسة 27/3/2004 مذكرة عقب فيها على ما جاء بمذكرة دفاع الجهة الإدارية وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 24/4/2004 ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/4/2004 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0