الطعن رقم 14395 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحــــــمد مـــــحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
عبد الســــــلام النجــــــــــار نائب رئيس مجلس الدولــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمــد مختـــار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 22/7/2000 والمتضمن تسجيل العلامة التجارية رقم 89709 التى تمثلها الشركة تحت اسم orbit " مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن المادة 1 من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 39 تنص على أن " تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف و الأرقام والرسوم والرموز 00000 أو أية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى أو 000 أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات 0
وتنص المادة 3 من ذات القانون على أن " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه 0000 "
وتنص المادة 5 من ذلك القانون على أن " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : أ - العلامات الخالية من أى صفة مميزة 00000 "
وتنص المادة 6 من القانون المذكور على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون "
وتنص المادة 9 من هذا القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزوما لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابه بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0
وتنص المادة 10 من القانون المذكور على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 00000 "
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة فى شأن الحالة محل البحث ، أن المشرع اعتبر من العلامات التجارية الكلمات والرسوم التى تستخدم لتمييز منتج معين أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ، ولم يجز المشرع تسجيل العلامات التجارية إذا كانت خالية من أية صفة مميزة ، وأن تكون العلامة مبتكرة غير مشابهة لعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وخول المشرع الجهة الإدارية سلطة الاعتراض على تسجيل العلامة وفرض ما تراه لازما من قيود أو تعديلات كى تصبح العلامة أكثر وضوحا وتحديدا ، وقد ألزم المشرع إدارة تسجيل العلامات فى حالة رفض تسجيل العلامة أن تخطر طالب التسجيل بأسباب هذا الرفض مع بيان الوقائع المتعلقة به ، وذلك حتى يتسنى له التظلم من ذلك القرار أمام اللجنة المشكلة لهذا الغرض 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن علامة " orbit " هى علامة تجارية ملك الشركة المدعية أو سى سى إستابلشمنت ، وهى مسجلة دوليا برقم 622901 فى كثير من دول العالم لتمييز خدماتها فى مجال البث التليفزيونى عبرالأقمار الصناعية ، ومن هذه الدول النمسا ، وألمانيا ، وفرنسا ، والمجر ، وأكرانيا ، وسويسرا ، والبرتغال ، ورومانيا ، وكذاخستان ، وروسيا الاتحادية ، والتشيك ، وسلوفاكيا كما إنها مسجلة فى عدة دول تسجيلا محليا مثل اليمن والمغرب والسعودية وإيران وتونس ، وقد نالت الشركة بتلك العلامة شهرة عالمية ذاع سيطها فى معظم دول العالم ، ، وهذه العلامة عبارة عن كلمة orbit وعليها قوس مرسوم من الشمال إلى اليمين ، ومن ثم فإنها تعد علامة مميزة وليس فى الأوراق ما ينال من تميز هذه العلامة عن غيرها من العلامات التجارية مسجلة بإدارة العلامات التجارية التابعة لمصلحة التسجيل التجارى فى مصر ، ولم تبين هذه الجهة فى قرارها برفض تسجيل علامة الشركة المدعية وجه عدم تميز هذه العلامة وإنما جاء قرارها فى هذا الشأن مرسلا دون ثمة وقائع تؤيده على نحو ما ألزمها به المشرع فى المادة 9 من القانون المذكور ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إتخاذ إجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم الشركة المدعية 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/10/2000 وطلبت المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية برفض تسجيل العلامات التجارية رقم 89709 التى تمتلكها تحت إسم " ........ " مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقالت شرحا لدعواها ، أنها تملك العلامة التجارية" ....... " المسجلة دوليا تحت رقم 622901 فى العديد من دول العالم وذلك لتمييز خدماتها فى مجال البث التليفزيونى عبر الأقمار الصناعية ومن هذه الدول المانيا ، وبلغاريا ، والصين ، وكرواتيا ، يوغوسلافيا ، وروسيا الاتحادية ، وفرنسا ، والبرتغال ، وسويسرا ، وأكرانيا ، وجمهورية التشيك وجمهورية السلوفاك ، ومولدافيا ، وكازخستان وموناكو وغيرها ، كما أن هذه العلامة مسجلة فى العديد من الدول الأخرى تسجيلا محليا ومن هذه الدولة المغرب وإيران وتونس ، والسعودية ، إلا أنه عندما تقدمت الشركة لتسجيل علامتها التجارية فى مصر تحت رقم 89709 لمد الحماية القانونية القانونية لها رفضت إدارة العلامات التجارية تسجيلها بمقولة أنها غير مميزة فتقدمت الشركة بتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة "10" من القانون الخاص بالعلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 39 ، وبتاريخ 22/7/2000 أصدرت اللجنة قرارها برفض تسجيل العلامة وتنعى الشركة على هذا القرار أنه صدر على غير أساس صحيح من الواقع وجاء مجحفا بحقوقها حيث لم يبين هذا القرار السبب الذى قام عليه ، كما أن قرار إدارة العلامات برفض تسجيل العلامة لعدم التمييز هو زعم غير صحيح فالعلاقة الخاصة بالشركة عبارة عن كلمة " ..... " وهو مكتوبة بشكل مميز ومبتكر وفوقها رسم قوس " " مرسوم بشكل مميز ومبتكر يتجه من اليسار إلى اليمين ووفقا لقانون العلامات التجارية فإن العلامة ممكن أن تكون مجرد كلمة أو رسم ، والعلامة الخاصة بالشركة مكتوبة ومرسومة بشكل مميز ومبتكر سواء بالنسبة للكلمة أو الرسم ، كما أن للعلامة معنى لغوى هو المدار أو المسار وهو بعيد عن الدلالة المباشرة على الخدمات التى تحميها العلامة وهى الإرسال التليفزيونى عبر الأقمار الصناعية ، هذا بالإضافة إلى أن العلامة مستعملة ومشهورة منذ مدة طويلة ، فقناة " ....... " التلفزيونية مشهورة فى مصر ويعلن عنها بشكل يكاد يكون يومى فى إعلانات التليفزيون المصرى ، كما قبلت العلامة للتسجيل دوليا تحت رقم 62290 وللتسجيل المحلى فى كثير من بلاد العالم 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة بتحضير الدعوى وأعدت فيها تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 15/2/2003 و تدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 15/3/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/4/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية مذكرة رد فيها على الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تحديد اسم الممثل القانونى للشركة المدعية مبينا أن هذا الممثل هو : ..... كما هو ثابت بالتوكيل المرفق بالمذكرة والمثبت بمحاضر جلسات التحضير ، ثم مدأجل النطق بالحكم لجلسة 3/5/2003 إداريا 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0