⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-12-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن مدعي التزوير قال إنه حصل إما بوضع إمضاء مزور له على الورقة المقدمة في الدعوى وإما باختلاس إمضائه الصحيح، ثم أورد في صحيفة دعوى التزوير دليلاً على التزوير المادي، وأورد كذلك أدلته على التزوير المعنوي، فإن المحكمة إذا رأت أن تبدأ بالنظر في التزوير المادي فقبلت الدليل المتعلق به وأمرت بتحقيقه، فهذا منها لا يفيد أنها رفضت أدلة التزوير المعنوي. وإذا هي بعد أن تبين لها أن لا تزوير مادياً نظرت في التزوير المعنوي وأخذت بالأدلة المقدمة عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون.