⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1669 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 10/10/2000 فيما إنطوى عليه من رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة PHILHDELPHIA رقم 97862 لتعارضها مع العلامة التجارية المسجلة باسم الشركة المدعى عليها الرابعة رقم 65337 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى غير منتجات عمل صناعى 0000 " 0 وتنص المادة ( 9 ) من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية إن تفرض من القيود والتعديلات ماترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 000000 " وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000" وأخيرا تنص المادة 11 من ذلك القانون على أن ( إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب لتسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى 0000 " والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة - فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة مع بيان سبب الرفض ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض فإذا تأيد القرار من اللجنة بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بموجب حكم قضائى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن القرار المطعون فيه قد استند فى رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية رقم 97862 ، هو تعارضها مع العلامة التجارية للشركة المدعى عليها الرابعة رقم 65337 الماثلة لها ، وكان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من إدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بتاريخ 17/7/2004 ( والتى طويت عليها حافظة المستندات المقدمة من الشركة المدعية أمام المحكمة بجلسة 16/10/2004 ) أن العلامة التجارية رقم 65337 قد تم شطبها من سجلات الإدارة ونزع الكارت الخاص بها وذلك بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 43 لسنة 1996 تجارى كلى جنوب الجيزة المقامة من الشركة المدعية ضد الشركة المدعى عليها الرابعة والمستأنفة برقم 1648 لسنة 117 ق بتأييد حكم أول درجة بشطب تسجيل العلامة رقم 65337 0 ولما كانت الشركة المدعي عليها الرابعة أو الجهة الإدارية لم تعقب على ما تضمنته الشهادة المذكورة من شطب تسجيل العلامة رقم 65337 من سجلات إدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بناء على الحكم النهائى الصادر من القضاء بشطب تسجيل تلك العلامة ، كما لم تعقب على ما طويت عليه حافظة المستندات المقدمة من الشركة المدعية أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين من صدور حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 24/4/2000 فى الدعوى رقم 13 لسنة 1996 كلى جنوب القاهرة والذى قضى بشطب تسجيل علامة الشركة المدعى عليها الرابعة رقم 65337 المشار إليها، ومتى كان الأمر على نحو ما تقدم ، فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة المدعية لتعارضها مع علامة الشركة المدعى عليها الرابعة رقم 65337 ، يكون قد افتقد للسند الصحيح الذى يبرره ويسوغه قانونا ، وذلك بعد صدور حكم نهائى من القضاء بشطب تسجيل علامة الشركة المدعى عليها الرابعة ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 97862 المشار إليها 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/12/2000 وطلب المدعي بصفته فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية الصادر برفض تسجيل العلامة ......... رقم 97862 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، أن الشركة التى يمثلها من الشركات الرائدة عالميا فى مجال الصناعات الغذائية وتمتلك العلامة التجارية المذكورة ، إلا أن الشركة المدعى عليها تقدمت بطلب لتسجيل علامة مماثلة لعلامتها لحماية المنتجات الواردة بالفئة 29 وتم تسجيل علامتها التجارية برقم 65337 دون أن تقوم باستعمالها ، الأمر الذى لجأت معه الشركة المدعية إلى إقامة الدعوى رقم 13 لسنة 1996 تجارى كلى جنوب القاهرة ضد الشركة المذكورة بطلب شطب تسجيل علامتها التجارية المشار إليها وصدر الحكم بجلسة 24/4/2000 بشطب تسجيل تلك العلامة من سجلات إدارة العلامات التجارية ، وعندما تقدمت الشركة المدعية باعتبارها المالك الحقيقى والوحيد للعلامة التجارية المذكورة إلى إدارة العلامات التجارية بطلب تسجيل علامتها التجارية التى اتخذت رقم 97862 بتاريخ 16/10/1995 رفضت إدارة العلامات التجارية تسجيلها فتظلمت الشركة إلى لجنة التظلمات من هذا القرار إلا أن لجنة التظلمات أيدت قرار إدارة العلامات التجارية فى هذا الشأن بمقولة تعارضها مع العلامة التجارية رقم 65337 المسجلة باسم الشركة المدعى عليها والتى صدر حكم بشطبها 0 وتنعى الشركة المدعية على قرار لجنة التظلمات بمخالفته للقانون وافتقاده للسند الذى يبرره 0 واختتمت صحيفة الدعوى بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ، ثم أودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 و نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات 0 وبجلسة 16/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 27/11/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0