⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19290 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ حسين عبد المجيـــــد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 1/4/2002 والمتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة الشركة رقم 111089 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى غير منتجات عمل صناعى 0000 " 0 وتنص المادة ( 9 ) من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية إن تفرض من القيود والتعديلات ماترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 000000 " وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000" وأخيرا تنص المادة 11 من ذلك القانون على أن ( إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب لتسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى 0000 " والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة - فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة مع بيان سبب الرفض ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى يقضى بذلك 0 ومؤدى ما تقدم فى شأن الدعوى الماثلة ، أنه وإن كان القانون قد منح إدارة تسجيل العلامات التجارية رفض تسجيل العلامة إلا أنه ألزمها ببيان أسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك ، ومن ثم فإذا جاء قرارها برفض تسجيل العلامة خلوا من بيان أسباب الرفض وبيان الوقائع المتعلقة به ، كان قرارها قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 111089 والتى تنطق " هير جرو - من إيفا فارما " بمقولة عدم تميزها ، إلا أن القرار لم يبين أسباب وأوجه عدم التميز فى تلك العلامة بالمخالفة لصريح حكم المادة 9 من القانون المذكور التى ألزمت إدارة تسجيل العلامات التجارية فى حالة رفض تسجيل العلامة أن تبين أسباب قرارها مع ذكر الوقائع المتعلقة به 0 وإذ لم تبين جهة الإدارة أسباب وأوجه عدم تميز العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية ، وأن كل من وزارة الصحة والسكان ومركز التخطيط والسياسات الدوائية قد وافقا على تسجيل اسم العلامة المذكورة ، الأمر الذى يصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/8/2002 وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامتها رقم 111089 لعدم التميز ، والقضاء مجددا بقبول تسجيل العلامة التجارية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و إلزام المدعى عليه المصروفات 0 وقالت بيانا ا لدعواها ، أنها تقدمت لإدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة المذكورة إلا أنها رفضت بتاريخ 3/8/2000 تسجيل العلامة بمقولة أنها غير مميزة ، وقد تظلمت من هذ القرار أمام لجنة التظلمات التى قررت بجلسة 1/1/2002 تأييد قرار الإدارةبرفض تسجيل العلامة التجارية ، مما حدا بها إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق لعرض النزاع عليها التى أصدرت توصيتها المتضمنة بعدم إختصاصها بنظر النزاع بجلسة 11/6/2002 0 وتنعى الشركة المدعية على قرار لجنة التظلمات أنه جاء مجحفا بحقوق الشركة وبالمخالفة لصحيح حكم القانون ، حيث أن علامة الشركة عبارة عن كلمة .......... وتنطق " ....... " مضافا إليها جزء من اسم الشركة هو " ...... " وأن الشركة تستعمل العلامة بالسوق بصفة مستمرة وهى مسجلة بوزارة الصحة والسكان ، وأن العلامة مستوفية كل الشروط الشكلية والفنية اللازمة لتسجيلها وأنها مميزة 0 واختتمت الشركة صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية بإدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة 0 وبجلسة 24/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 5/6/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 12/6/2004 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0