الطعن رقم 10896 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن الشركة المدعية تهدف من دعواها وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباتها إلى قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 6/6/2001 فى الاعتراض رقم 28948 بشأن تسجيل العلامة التجارية رقم 714472 والذى قضى بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بتأييد قرار الإدارة بالاعتراض على تسجيل العلامة التجارية المشار إليها لكونها غير مميزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من صحيفة الدعوى أن القرار المطعون عليه أعلن للشركة المدعية بتاريخ 23/6/2001وإذ لم تجحد جهة الإدارة ذلك وإذ أقامت الشركة دعواها الماثلة بتاريخ 23/6/2001 فإن الدعوى والحال كذلك تكون قد أقيمت فى خلال المواعيد المقررة قانونا 0
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فإنها تكون مقبولة شكلا 0
و حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 /1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية تنص على أن " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا أوالإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحل والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تميز منتجات عمل صناعى 00" 0
وتنص المادة (5) من ذات القانون على أن " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى :-
(أ) العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها 0
(ب)
00 00 00 00
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تميز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشآت عن غيرها من المنتجات أو الخدمات وهى فى العادة عبارة عن كلمة أو شعار أو اسم من مجموعة من الأحرف والرموز أو أى مجموعة من هذه العناصر ويمكن أن تأخذ شكل صورة أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج ونظرا لما تمثله العلامة من الناحية القانونية باعتبارها نوع من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد فرض المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع عن استخدام المنتج أو الخدمة ، وأهم وسائل حماية العلامات يتمثل فى تسجيلها لدى الإدارة المختصة فى الدولة التى يرغب المالك استخدام العلامة فيها ، وقد انضمت إلى الاتفاقيات المنظمة للعلامات التجارية ، كما حدد التشريع المصرى شروط تسجيل العلامة التجارية ، والقاعدة المقررة فى هذا الصدد أن العلامة تكون قابلة للتسجيل ما لم تكن ذات تشابه مع علامة أخرى أسبق فى الحماية ومع الأخذ فى الاعتبار ما قد يكون من تشابه بين السلع التى خصصت لها العلامة السابقة 0
ومن حيث إن البين من أحكام القانون المشار إليه وما استقر عليه الفقه أن العلامات التى تتكون من كلمات أو أسماء أو رموز أو تصميمات أو صور شائعة الاستخدام ولكنها لا تصف مكونات أو نوعية أو استخدام أو طبيعة أو خصائص السلع أو الخدمات تمثل علامات مميزة بطبيعتها وإذ كان المشرع فى المفهوم العام لأحكام قانون العلامات التجارية قد وسد إلى إدارة العلامات تحديد مدى تميز العلامة التجارية ، فإن عليها حال مباشرة هذا الاختصاص تحديد عناصر وسمات عدم التمييز الخاص بالعلامة محل الطلب ، ولا يكفى حال رفض طلب تسجيل العلامة ذكر عبارة ( أنها غير مميزة ) وما ذلك إلا تطبيقا صريحا لحكم المادة (9) من القانون رقم 57/1139 والتى تنص على أنه " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيوم والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها على بيان الوقائع المتعلقة بذلك " 0
وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية تقدمت بطلب إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة الدولية رقم 714472 وقد اعترضت الإدارة بالاعتراض رقم 28948 على أساس أن العلامة المذكورة غير مميزة دون ذكر سند هذا القرار وهو ما يصمه بمخالفة أحكام القانون ، ويضحى طلب الشركة المدعية إلغاء قرار لجنة التظلمات متفقا وأحكام القانون 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 714472 باسم الشركة المدعية وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/8/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية الصادر فى شأن طلب تسجيل العلامة الدولية رقم 714472 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات 0
وقالت الشركة المدعية شارحة دعواها أنها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة الدولية رقم 714472 وقد اعترضت الإدارة بالاعتراض رقم 28948 وقد بنى قرارها على أساس أن العلامة المشار إليها غير مميزة ، وبناء عليه قامت برفض تسجيلها فى مصر بتاريخ 29/2/2000 وتم إبلاغ الشركة المدعية بتاريخ 12/4/2000 بقرار الرفض ، وقد تقدمت الشركة بتظلم ردا على قرار الإدارة حيث تم رفضه وتأييد قرار الإدارة وقد نعت الشركة المدعية على هذا القرار :
أولا : أن العلامة الدولية المطلوب تسجيلها رقم 714472 هى عبارة عن نموذج لشكل زجاجه وقد سبق وأن قبلت إدارة العلامات التجارية تسجيل العلامة الدولية رقم 695660 بتاريخ 1/7/1998 بجمهورية مصر العربية للشركة المدعية وهى مشابهة للعلامة المعترض على تسجيلها 0
ثانيا : سبق وأن وافقت إدارة العلامات التجارية بعد صدور قرار لجنة التظلمات بالموافقة على تسجيل العلامات أرقام 933089 ، 633088 ، 643626 وكانت هذه العلامات تتخذ أشكال زجاجه على شكل سداسى وأخرى على شكل زجاجه اسطوا نية ، واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات السابق الإشارة إليها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 24/4/2004 حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاعها ، وكانت هيئة مفوضى الدولة قد وأودعت تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى بناء على ما أمرت به المحكمة فى ضوء ما قدم إليها من مستندات حيث ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا و بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
بذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لطرفى الدعوى خلال أسبوعين 0
وبتاريخ 5/5/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها إنتهى فيها إلى طلب رفض الدعوى 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0