الطعن رقم 7050 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اشتراط قبول موافقة العلامات الواردة بتقرير المراجعة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 122452 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى - قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ، فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة (1) من القانون رقم 57/1939 الخاص بالعلامات التجارية تنص على
فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامة تجارية 000
وتنص المادة (9) من القانون سالف الذكر على أن
" يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها 0
وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك "
وتنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 57/1939 على أن :
" إذا اشتملت العلامة على عناصر خالية من الصفة المميزة أو عناصر غير مسجلة على حده كعلامة تجارية باسم الطالب فيجوز لمدير الإدارة أن يعلق التسجيل على شرط عدم المطالبة بحق خاص فى استعمال تلك العناصر " 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة التجارية هى أداه تستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشآت عن غيرها من المنتجات أو الخدمات والعلامة التجارية قد تكون كلمة أو شعار أو اسم أو مجموعة من الأحرف أو رمز أو تصميم أو صورة أو أى مجموعة من هذه العناصر ، كما يمكن أن تكون العلامة عبارة عن صفوف أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج ، والعلامة تمثل نوعا من الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو شركة ، ونظرا لأهمية العلامات التجارية باعتبارها أداة تمييز المنتجات أو الخدمات ووسيلة لحماية المستهلكين فإن المشرع قد رخص لإدارة العلامات التجارية فرض قيود وتعديلات قد ترى لزومها لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق لتفادى أى التباس بين العلامة وعلامات أخرى ، وقد رخصت أحكام القانون للإدارة المختصة تعليق موافقتها على شرط ، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية به حالة الموافقة المعلقة على شرط بحالة خلو العلامة من الصفة المميزة أو عناصر غير مسجلة على حده كعلامة تجارية باسم الطالب ، ولايستساغ قانونا تعليق الموافقة على تسجيل علامة بموافقة علامات أخرى خاصة وإذ استجمعت العلامة محل التسجيل الصفة المميزة لها ، ولاخلاف على أن إطلاق قاعدة القبول المعلق على شرط موافقة علامة أخرى ينفى عن العلامة التجارية محل هذا القرار كونها مميزة وهو ما يبرر حال ذلك رفضها 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى : أن المدعى قد طلب لتسجيل العلامة رقم 122452 وهى عبارة عن كلمة Universalوبها شعلة وهى منتجات أشرطة سمعية وفيديو وماكينات طبع الخ 000 وهى تختلف عن العلامة Universal de ورقمها 662334 والعلامة niversal LDU ورقمها 620956 والعلامة UniversalTR de ورقمها 447773 والعلامة رقم 170373 وعبارة عن كلمة Universalداخل دائرة تجد فيها حــرف (U ) 0
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه وإذ تضمن تعليق تسجيل العلامة محل الدعوى على علامات أخرى فإن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 57/1939 بحسبان أن مبرر تعليق الموافقة على تسجيل العلامة الخاصة بالشركة رقم 122452 غير قائم لتميز هذه العلامة عن غيرها من العلامات التى شملها قرار الجهة الإدارية ، ويضحى من ثم طلب المدعى بصفته إلغاء هذا القرار قائما على سند يبرره 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار - وأخصها تسجيل العلامة التجارية رقم 122452 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
وتخلص - فى أن المدعى بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 31/12/2003 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء القرار الصادر عن لجنة التظلمات فى التظلم رقم 6747 والخاص بالعلامة التجارية رقم 122452 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة المشار إليها وإلزام المدعى عليه بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه تقدم إلى الإدارة المختصة لتسجيل العلامة رقم 122452 فى 18/3/1999 على الفئة (35) والتى تشمل (استيراد وتصدير توكيلات تجارية على الفئة 7، 9، 11 ) أسوه بتسجيل علامات شركته أرقام 122411 على الفئة (11) ، 122449 على الفئة 7 ، 122450 على الفئة 9 0
وقد قررت إدارة العلامات قبول تسجيل العلامة واشترطت موافقة العلامات الواردة بتقرير المراجعة بالإضافة إلى باقى الاشتراطات الأخرى وبعد أن عدلت إدارة العلامات هذا الاشتراط ليكون موافقة العلامات بدلا من إخطارها ( الواردة بتقرير المتابعة ) وذلك على الرغم من أن المنتجات الخاصة بالعلامات المشترط موافقتها تختلف عن العلامة محل الدعوى ( أشرطة سمعية وفيديو وماكينات طبع واسطوانات فوتوغرافية وأحواض معدنية استنلس ستيل ، وهذا فضلا عن تحديد المنتجات الخاصة بالعلامة محل طلب التسجيل ، بل إن العلامة رقم 93623 تم التنازل عنها فى 11/1/2001 واسمها .......
وأضاف المدعى شرحا لدعواه أنه قدم تظلما قيد برقم 6747 ، وقررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار جهة الإدارة 0
ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للواقع والقانون ومجحفا بحقوق المدعى 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 21/2/2004 لنظر الشق العاجل وتدوولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 24/4/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى بالمصروفات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعليق قبول تسجيل علامة المدعى على موافقة العلامات الواردة بتقرير المراجعة مع ما يتبع ذلك من آثار أخصها قبول هذا التسجيل طليقا من قيد الموافقة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وبجلسة 2/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0