⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10054 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 520970 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإن الثابت من أوراق الدعوى - أن ممثل الشركة المدعية هوهان برانال وجورج فهر قد وكلت الأستاذ / طارق محمد دياب ( الموقع على عريضة الدعوى ) وقد تصدق على التوكيل فى نوريتز ج فى 4/10/1999 وصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية برقم 22341 فى 7/12/1999 - على الوجه المبين بالصورة المرفقة ملف الدعوى - وتكون الدعوى من ثم رفعت من ذى صفة ( الممثل القانونى للشركة ، وبموجب توكيل عام ، وتقضى المحكمة من ثم برفض الدفعين المشار إليهما 0 وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذ ة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والتوقيعات والأختام أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم فى غير منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى 0 000000000000000000000000000000 وتنص المادة (6) من القانون سالف الذكر على أن :- يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن :- يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل 000000 000000000 وقرارات اللجنة نهائية إلا فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشآت عن غيرها من المنتجات أو الخدمات والعلامة قد تكون كلمة أو شعار أو اسم أو مجموعة من الحروف والرموز أو التصميمات أو الصور ، ونظرا لكون العلامة إحدى صور الملكية وبرهان على تماثل المنتجات أو الخدمات فى مستوى الجودة والمساعدة على تحديد المسئول عن إنتاج وتوفير المنتجات والخدمات فإن المشرع أسبغ عليها حماية قانونية لأصحاب العلامات من ناحية وضع أساليب التضليل والغش والخداع من ناحية أخرى ، ووسيلة الحماية القانونية للعلامات تتمثل فى تسجيلها فى أى دولة يرغب المالك استخدام الحقوق الاستشارية للعلامة على السلع والخدمات ، والعلامة تكون قابلة للتسجيل ما لم تكن ذات تشابه مع علامة أخرى أسبق فى الحماية وشريطه أن يكون هذا التشابه مضللا مع الأخذ فى الاعتبار تشابه السلع التى خصصت لها العلامة 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أنه بتـــاريخ 13/3/1986 تـقدمت شركة ST EIGER- WALDARZHIMITTEL. WERK. GMBH بالطلب رقم 501754 لتسجيل علامة عبارة عن كلمة E UKALISAN على الفئة (5) وتم تسجيلها باسم الشركة 0 وبتاريخ 5/12/1987 تقدمت شركة SOLDAN HOLDING + BONBONSPEZIA LIT بــــــطلب لــــــــتسجيل الـــــعلامة E U K a l - EM وقد رفضت الإدارة المختصة تسجيل العلامة الأخيرة المقدمة من الشركة المدعية كما تم رفض التظلم لعدم تقديم سند وكالة وكيل البراءات 0 ومن حيث إن العلامة رقم 501754 المسجلة باسم الشركة المدعى عليها الرابعة تتكون من كلمة واحدة ( أيو كالزان ) تبدو مختلفة فى شكلها العام ونطقها والجرس الصوتى عن كلمة ايم - أيو كال - وهى كلمة ذات مقطعين ، وهذا الخلاف يرفع اللبس عند المتعاملين فى الفئة المستخدم فيها العلامتين ، وبكون من ثم قرار جهة الإدارة برفض تسجيل العلامة رقم 520970 غير قائم على سبب صحيح يبرره ، وتقضى المحكمة بإلغائه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة وعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة ، وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 52970 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** وتخلص - فى أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 27/6/2000 وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر فى 27/5/2000 المتضمن رفض تسجيل العلامة رقم 520970 وتسجيلها باسم الشركة المدعية مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى : أنها تمتلك العلامة التجارية رقم 520970 والمسجلة دوليا فى العديد من الدول على الفئة رقم 5 ، وأنها تقدمت بطلب لتسجيلها فى 20/7/1998 فى مصر لمد الحماية القانونية لها إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت قبول تسجيل العلامة على سند من القول أنها متعارضة مع العلامة الدولية رقم 501754 والمملوكة للمدعى عليها الرابعة 0 وقدمت الشركة تظلما أمام لجنة التظلمات انتهت فى 27/4/2000 إلى عدم قبوله شكلا لعدم تقديم سند الوكالة وقد أخطرت وكيلة البراءات والعلامات التجارية (...... ) بالقرار فى 7/5/2000 0 ونعت الشركة على القرار صدوره مخالفا للقانون لأن الوكالة الصادرة لوكيل الشركة وكالة عامة ، وقد أشارت وكيلة الشركة إلى أصل الوكالة مودع بملف العلامة رقم 518833 ، ولم تلفت لجنة التظلمات إلى ذلك هذا فضلا على أنه يوجد اختلاف بين علامة المدعية والشركة المدعى عليها الرابعة من حيث الشكل والحروف المكونة لكل علامة حيث إن علامة الشركة المدعية رقم 520970 عبارة عن كلمة -.....- .... ونطقها وجرسها الصوتى ....... فى حين أن علامة الشـــركة المطعون ضدهــــا الــــرابعة رقم 501754 عبارة عن ...... ونطقها وجرسها ( ....... ) هذا فضلا على أن المتعاملين فى منتجات الفئة رقم (5) وهى خاصة بالأدوية من ذوى العلم والخبرة 0 وخلصت الشركة إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن وما يترتب عليه من آثار على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قرر الحاضر عن الشركة المدعية أن الممثل القانونى للشركة هو(...... ) كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على ملف العلامة رقم 501754 ، والعلامة رقم 520970 ، مذكرة مصلحة التسجيل التجارى كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها عدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفضها 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا فى ضوء المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أنتهت إلى ذات رأيها السابق 0 وبجلسة 20/3/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على دفاعها السالف ذكره 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0