الطعن رقم 8615 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية ( كوفرتينا - هابى (HAPPY بالطلبين رقمى 81730 ، 81731 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إن المستقر عليه أن الفصل فى الموضوع يغنى عن القضاء فى الشق العاجل 0
و حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى 0000 " 0
وتنص المادة ( 9 ) من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية إن تفرض من القيود والتعديلات ماترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها 0
وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك
00 00 00 00 00 00 "
كما تنص المادة (10) من القانون المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 453 / 1953 على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 00 00 00 00 "
وتنص المادة (11) من القانون المذكور على أن ( إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى يصدر ضد صاحب التسجيل 0 "
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة - فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابه العلامة مع أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى يقضى بذلك 0
ومن إنه لما كان الثابت أن الإدارة العامة للعلامات التجارية والملكية الصناعية (إدارة العلامات التجارية ) رفضت تسجيل العلامتين التجاريتين رقمى 81730 ، 81731 وهما عبارة عن كلمة ( كوفرتينا - هابى ) مع رسم شيكولاته يخرج منها حبات البندق واللون الغالب على الشكل العام هو اللون البرتقالى مع وجود حرف C أعلى كلمة كوفرتينا داخل رسم التاج ، وكان سبب الرفض التشابه بينهما وبين العلامات التجارية أرقام 65286 ، 81323 وهما عبارة عن كلمة سيما هابى مع رسم لطفلة ومجموعة فواكه واللون الغالب للمنظر العام هو اللون الأخضر 0
ولما كانت هاتين العلامتين التجاريتين لا يوجد بينهما تشابه وبين العلامتين المطلوب تسجيلهما سوى فى كلمة "هابى" وهو أمر لا يثير أى لبس نظرا لاقتران هذه الكلمة مع العلامتين المراد تسجيلهما بكلمة " كوفرتينا " واقترانها فى العلامتين المتشابهتين بكلمة سيما ، هذا فضلا عن الاختلاف الواضح فى الرسوم المصاحبة لكل منهما والألوان التى تزينهما على النحو السالف بيانه ، كما استندت جهة الإدارة فى رفض تسجيل العلامة رقم 81730 المشار إليها للتشابه بينها وبين العلامة التجارية رقم 80232 وهى عبارة عن كلمة هابى منت فلا يوجد ثمة خلط أو تشابه يثير اللبس بين هاتين العلامتين على الرغم من اتحادهما فى كلمة هابى إذ أن هذه الكلمة تقترن فى الأولى بكلمة كوفرتينا وبالثانية بكلمة منت 0
وإذ كان كل ما تقدم فإن القرار المطعون عليه يكون قائما على غير أساس صحيح من القانون يتعين إلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامتين التجاريتين رقمى 81730 ، 81731 0
و حيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/1995 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بعدم تسجيل العلامة التجارية ( .....)..... موضوع الطلبين رقمى 81730 و 81731 وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور وإلزام المطعون ضدهم بتسجيل العلامة التجارية ( ..... )...... موضوع الطلبين 81730 و 81731 0
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 7/11/1991 تقدم المدعى بطلبين لتسجيل العلامة التجارية ( ...... ) ..... وذلك إلى الجهة المعنية بذلك قانونا وقيد الطلبين برقمى 81730 ، 81731 وكانت تحتوى على العلامتين المراد تسجيلهما بشكل مبتكر من حيث الألوان والرموز والشكل والمنتج والإسم ، وقد رفضت إدارة العلامات التجارية تسجيل العلامة التجارية المشار إليها على سند من القول أنها متعارضة مع العلامة التجارية ( ..... - ...... ) لوجود كلمة..... فى العلامتين ، وفى المواعيد القانونية تظلم المدعى بتظلمين قيدا برقمى 2838 ، 2881 وبتاريخ 4/7/19995 تم نظر التظلمين ولم يعلن المدعى بقرار لجنة التظلمات إلا أنه علم بمضمون القرار الصادر فى التظلمين برفضهما وتأييد جهة الإدارة فى قرارها برفض تسجيل العلامة موضوع الطلبين رقمى 81730 ، 81731 ، وقد جاء قرار الجهة الإدارية برفض تسجيل العلامة ( ..... ).... بحجة تعارضها مع العلامة ( ... - ..... ) جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون حيث أن التشابه فقط فى كلمة هابى مع اختلاف المقطع الآخر من الاسم فضلا عن إختلاف شكل ورسم وألوان العلامة موضوع الدعوى عن العلامة المتشابهة واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 31/10/1995 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأى القانونى فى شقيها وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة حيث وأودعت الهيئة تقريرها الذى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا و بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0
وقد تبادل طرفى الدعوى إيداع حوافظ المستندات والمذكرات 0
وبجلسة 9/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 27/11/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفي الدعوى خلال ثلاثة أسابيع 0
وبتاريخ 28/10/2004 أودع الحاضر عن المدعى مذكرة وحافظة مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا0