⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 998 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة عبد السلام النـــجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ خــــــالد السيـــــد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى - بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات المتضمن تأييد قرار لجنة إدارة العلامات برفض تسجيل العلامة رقم 72657 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية ينص على أن :- فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأوراق والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع فيها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات 0 وتنص المادة (6) من القانون سالف الذكر على أن : - يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية بهذا القانون 0 كما تنص المادة (9) من ذات القانون على أن :- يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتجديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها 0 وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0000000000000000000000000000 وتنص المادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 57/1939 على أن :- تقيد طلبات التسجيل فى دفتر خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ إيداعها ، ويعطى الطالب إيصالا يشتمل على البيانات الآتية : 1- الرقم المتتابع للطلب 2- اسم الطالب 3- تاريخ وساعة الإيداع ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد أعتمد علامة تجارية فى ضوء أحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 الأسماء المتخذة شكلا مميزا وكل إمضاء أو حرف أو رقم أو رسم أو رمز وعنوانات المحال 00 وآية علامة أخرى أو مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو غير ذلك ، وحماية لأصحاب العلامات التجارية استن المشرع تنظيما خاصا بها حاصله قيام جهة الإدارة بإعداد سجل خاص بوزارة الصناعة حدد على وجه قاطع من لهم حق تسجيل علاماتهم به ومنع التسجيل كعلامة أو عنصر منها تلك الخالية من أية صفة مميزة وكل تعبير أو علامة مخلة بالآداب أو النظام العام ، ورخص المشرع لإدارة تسجيل العلامات التجارية فرض قيود وتعديلات على ما نرى لزومه لتجديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، ولاخلاف على أن النظام القانون للعلامات التجارية فى ضوء أحكام قانون العلامات التجارية سالفة الذكر أنه قد أتخذ من أسبقية تقديم طلب التسجيل أساسا وقاعدة لتسجيل العلامات التجارية وهو ما يجب أن تستهدى به الإدارة حال إصدار قراراتها بشأن ما يقدم إليها من طلبات تسجيل العلامات التجارية ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الشركة المدعية قدمت طلبا لتسجيل العلامة رقم (72657 ) فى 30/8/1988 وهى عبارة عن فلاح يحمل فأسا - وكلمة أبو فاس ، وقد تضمن تقرير الفحص المرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية إلى أن العلامة فى مجموعها مميزة بالفئة (3) معاجين الأسنان ومستحضرات العطور ةالسوائل العطرية ، وقد قررت إدارة العلامات قبول تسجيل العلامة بشرط استبعاد عبارة أبو فاس وموافقة العلامات أرقام 6418 ، 72679 ، وقد قدم المدعى بصفته تظلما إلى لجنة التظلمات انتهت منه إلى تأييد قرار الإدارة 0 ومن حيث إن العلامة رقم 72679 فئة (3) زيت عطرى أبو فاس علامة الساعد والفأس قدم عنها طلب فى 1/9/1988 وطالب التسجيل شركة ( ليونج كاى فروك ميديكال كمبانى ليمتد شركة سنغافورية محدودة ، ويكون من ثم لاحقة فى طلب التسجيل للعلامة المقدمة من الشركة المدعية ، ولا يوجد ثمة تشابه بين العلامة رقم 72657 فئة (3) محل الدعوى الماثلة والعلامة 72679 والعلامة رقم 68418 ( a x e ) مما ينتفى معه السبب الصحيح الذى استندت إليه الجهة الإدارية فى قرارها المتضمن عدم تسجيل العلامة المقدم طلب تسجيلها من المدعى برقم 72657 إلا بعد موافقة أصحاب العلامتين رقمى 72679 ، 68418 لأسبقية تقديم طلب تسجيلها على الأول ولاختلافها مع الثانية 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون والواقع وتقضى المحكمة بإلغائه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 3/11/1994 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات المتضمن تأييد قرار الإدارة العامة للعلامات التجارية بطلب الحصول على موافقة العلامة أرقام 68418 ، 72679 والحكم بقبول وتسجيل الطلبات المقدمة من الطالب بشأن تسجيل العلامة أبو فاس برقم 72657 مع الزام المطعون ضدهما بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه صاحب ومدير شركة ..... وأنه تقدم فى 30/8/1987 إلى إدارة العلامات التجارية بطلبات لتسجيل العلامة التجارية ( ..... ) وكان من بينها الطلب رقم (70112) وذلك بناء على طلب سابق للحصول على شهادة نتيجة فحص علامة تجارية لذات الاسم وقد حصل بموجبه الطالب على هذه الشهادة والتى أشارت إلى عدم وجود أى تسجيل أو طلب مقدم بالفهارس المحلية والدولية لدى الإدارة أى تسجيل أو طلب يحمل هذا الاسم سواء من الشركات المصرية أو الشركات الأجنبية وقد تم بناء عليه تقديم الطلب المشار إليه للسير فى إجراءات التسجيل والحماية ، وقد ردت الإدارة المختصة على الطلب بقبوله باشتراطات الحصول على موافقة العلامة رقم 61109 والمسجلة منذ 25/7/1982 باسم شركة من سنغافورة ( ........ ) وهذه العلامة مسجلة على منتج زيت طبى وشكل العلامة عبارة عن رسم ( ذارع ممسك ببلطة - وهذه العلامة تختلف فى بيان المنتجات الخاصة بها عن بيان المنتجات المقدم بالعلامة رقم 70112 ( زيوت تحضيرية ) بالفئة (3) من فئات المنتجات الواردة باللائحة التنفيذية بالملحق رقم 1 0 ونعى المدعى بصفته - على القرار صدوره مخالفا للواقع والقانون لكون العلامة المملوكة للشركة السنغافورية لا يحتوى على كلمة ..... ، كما أن المنتجات مختلفة والفئة أيضا ، ولا يوجد حاجة تستدعى حصول الشركة على توافق العلامة المسجلة باسم الشركة السنغافورية ، وقد تقدم المدعى بطلب آخر لتسجيل علامة عبارة عن رسم يقضى لفلاح ممسك بفأس فأصبح الرسم المقدم يدل على الكلمة وقيد هذا الطلب رقم 72657 فى 30/8/1988 وبعد فحصه تقرر قبول العلامة بشرط الحصول على موافقة أصحاب العلامتين رقمى 68418 ، 72679 فى 1/9/1988 ، والعلامة الأولى عبارة عن كلمة أكس ، كما أن العلامة الثانية مقدمة بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم العلامة 0 وبتاريخ 20/11/1993 تقدم المدعى إلى لجنة التظلمات التى أيدت إقرار إدارة العلامات وذلك بالمخالفة لمبدأ أسبقية إيداع الطلبات علما بأن النظر فى أسبقية الاستعمال من اختصاص قاضى الموضوع خاصة وأن الإدارة تقبل تسجيل علامات مشهورة جدا 0 وخلص المدعى بصفته - إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما ، كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 30/1/2004 لنظر الدعوى وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0