⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1998-2-17 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - تطليق - تطليق للضرر - ماهية الضرر
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - تطليق - تطليق للضرر - شرطه
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون معاً

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الضرر الموجب للتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالفعل أو القول بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, ومن ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما, وهذا هو القدر المطلوب من الضرر الموجب للتطليق في نطاق هذا النص وليس مطلوباً أن يصل الضرر إلى حد استحالة العشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة على ما أورده بمدوناته على أن الثابت من محضر الشرطة رقم........ لسنة............. , إداري الظاهر والإعلان المرسل من الطاعنة إلى المطعون ضده والمعلن له في............. , أن العشرة بينهما غير مستحيلة دون أن يورد بمدوناته مضمون تلك الأوراق وباقي المستندات المقدمة في الدعوى ودون أن يعني ببحث دلالتها وما انطوت عليه من إثبات سوء معاملة المطعون ضده للطاعنة وإضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.