⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5269 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســــة الســــــــيد الأســــتاذ المستشار: السعيد عبده عوض جاهين نـائب رئيس مجلـس الــدولة ورئيــــــس المحكـــــــــــمة وعضوية السـيدين الأستاذين المستشارين: رضا عبد المعطي السيد نائب رئيس مجلـس الـــدولة الدكتور خالد عبد الفتاح محمد وكيل رئيس مجلس الــدولة وحضــــور الســـــــيد الأســتاذ المستشار: أحمد علي حسن مفـــــــــــــوض الــــــــدولة وســــــــــــــكرتــــــــارية الســــــــــــــيد: مجدي أبو الفتوح بركات أميــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً، ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. وحيث أن المادة (62) من الدستور تنص على أن "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني" وتنص المادة (1) من القانون رقم (73) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1972، 76 لسنة 1976، 202 لسنة 1990 220 لسنة 1994، 173 لسنة 2005 على أنه: "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:..............." وتنص المادة (4) من القانون نفسه على أنه: "يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث......................" وتنص المادة (5) من نفس القانون على أن: "تنشأ جداول انتخابات تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التي تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وتنص المادة (15) من نفس القانون على أنه "كل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسم أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد من غير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطى إيصالات لمقدميها" وتنص المادة (16) على أنه "تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها". وتنص المادة (17) على أنه كل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة........." وتنص المادة (19) على أن "تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعم فيها بأي طريق من طرق الطعن..." ومفاد ما تقدم أن الحقوق السياسية المقررة دستورياً ومن بينها حق الانتخاب قد أولاها الدستور عناية خاصة وحرص على تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار قادتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة، ولذا فقد أوجب المشرع على كل من بلغ ثماني عشرة سنة ذكر كان أو أنثى أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية التي أتى قانون تنظيم مباشرتها المشار إليها مفصلاً إياها، وقرر إنشاء الجداول الانتخابية وفقاً للقواعد والضوابط الواردة بالقانون المذكورة، وآتى بنصوص آمرة تتضمن قيد كل من له مباشرة الحقوق السياسية في أول نوفمبر من كل عام وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية وبحيث يتم عرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه، وأولى المشرع كل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع التي كانت تحول دون مباشرة حقوقه السياسية بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، كما خول المشرع كل ناخب مقيداً اسمه في جداول الانتخاب حق طلب قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ويكون طلب ذلك كتابة من ذوي الشأن إلى مدير الأمن بالمحافظة حتى اليوم الخامس عشر من شهر مارس، وتفصل فيما يقدم من طلبات اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف الذكر خلال المواعيد المحددة بالنص، ويحق لمن رفض طلبه أو حذف اسمه أن يطعن بغير رسوم في القرار الصادر بذلك من هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة والتي يكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. ومؤدى ما سلف ذكره أن ما يصدر من اللجنة المشار إليها سلباً كان أو إيجاباً - والذي لا يكون إلا بناء على طلب يقدم إليها من ذوي الشأن - هو الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء وهو الذي تجرى محكمة القضاء الإداري بشأنه رقابتها في نطاق رقابة قاضي المشروعية بحسبان أن ذلك هو نتاج الجهة الإدارية. وهدياً على ما تقدم، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بتقديم طلب إلى اللجنة المشكلة على النحو الوارد بالمادة (16) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها وذلك لإعمال شئونها واستنهاض اختصاصها المقرر قانوناً، ومن ثم فلا يوجد والحالة هذه ثمة قرار إداري صريح أو ضمني يمكن أن توجه إليه الخصومة في الدعوى الماثلة، وعلى ذلك فقد تخلف مناط قبول هذه الدعوى لعدم وجود القرار الإداري بأي شكل من الأشكال استهداء بما استقرت عليه أحكام محكمة القضاء الإداري في الحالات المماثلة ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 6363 لسنة 58 ق بجلسة 20/7/2004، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري دون إلزام المدعي بالمصروفات بحسبان أن الدعوى معفاة ابتداء من الرسوم وفقاً لحكم المادة (17) من القانون المذكور. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/9/2005 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني وبصفة مستعجلة إدراج اسم المدعي في الجداول الانتخابية حتى يتسنى له الترشيح لانتخابات مجلس الشعب القادمة، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بعدم قيد اسمه في جداول الناخبين. وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه فوجئ بعدم وجود اسمه في جداول الناخبين حين توجه بتاريخ 7/9/2005 للإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية رغم توافر شروط القيد المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته فيه، الأمر الذي يتضح منه أن لجنة قيد الأسماء بالجداول الانتخابية قد اتخذت قراراً سلبياً بالامتناع عن قيد اسمه في تلك الجداول وهو ما يقف عائقاً أمام رغبته في الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات القادمة باعتبار أن القيد في تلك الجداول أحد شروط الترشيح المقررة قانوناً، وأضاف المدعي أنه ذهب إلى ديوان مركز الخانكة لقيد اسمه في جداول الناخبين إلا أن طلبه رفض لأنه لم يكن خلال المواعيد المحددة لعملية القيد، واختتم المدعي عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان. ونظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها فقدم الحاضر عن المدعي ثلاث حوافظ من المستندات. وبجلسة اليوم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.