الطعن رقم 5234 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفــــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / غزالى يونس عبدالجواد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعى يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .
وحيث إن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعى المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة .
وحيث إن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ( 41) لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر أن من حق العامل فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات ولاشك أن الإضافات المقصودة هى الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفى جميع القطارات التى توجد بها هذه الدرجة .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك وإذ كانت ضريبة المبيعات والوجبة الغذائية من الإضافات التى تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاًُ لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر السالف ذكرها .
وبناءاً على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعي فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وذلك أعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بأحقية المدعي فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/9/2002 طالباً الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعى شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف له المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات وأنه لجأ الى لجنة التوفيق والمنازعات
وأمام هيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .
وقدمت الهيئة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .