⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7170 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ الدكتور عبد الفتاح صبرى ابوالليل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ فارس سعد فارس نائب رئيس مجلس الدولة و / ناصر حسن معــلا المستشـــــــــــــــار وحضور السيد الاستاذ المستشار/ فتحى عطية الســيد مفوض الدولـــــــــــــــــــة وســــــــكرتارية الســـــــــــــيد/ طارق عبد الحليم ترك امين الســـــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا. ومن حيث ان الهيئة المدعية تطلب - وفقا لطباتها الختامية - الحكم بالزام الجمعية المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ وقدره 517ر9794 جنية والزامها بالمصروفات. ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها تعد من دعاوى القضاء الكامل التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء ولم يبدى الحاضر عن الجمعية المدعى عليها سببا مجددا يمس شكل الدعوى لامكان تصحيحه . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلا. ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فمن المقرر فى قضاء المحكمة الادارية العليا ان غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الادارية هى جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الادارة بتنفيذ التزامه فى المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العام بأنتظام ويحق للادارة ان توقع الغرامة من تلقاء ذاتها وبمجرد وقوع المخالفة ، ولا يتوقف استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء اخلال المتعاقد بالتزامه. " حكم الادارية العليا فى الطعن رقم 2551/31ق جلسة 30/5/1989 - مجموعة السنة 34 - مبدأ 155 - ص 1073 - مجموعة المكتب الفنى فى العقود الادارية - ص 498 ". ومؤدى ما تقدم ان سلطة الادارة فى توقيع الغرامة مستمدة من العقد ومقررة لضمان تنفيذه فاذا انتهى العقد نهاية طبيعية ببلاغ غايته او مدته او انتهى نهاية مبتسرة لاى سبب من الاسباب فلا تملك الادارة توقيع غرامات التأخير لان مناط هذه السلطة ان يكون العقد لا يزال قائما ، فاذا انتهى العقد لاى سبب من الاسباب تزول معه سلطتها فى توقيع جزاء غرامة التأخير دون ان يخل ذلك بحق الادارة فى الرجوع بالتعويض على المتعاقد لاخلاله بالتزامه بالتنفيذ خلال الميعاد المحدد بالعقد ولكنها فى هذه الحالة تلتزم بأثبات حصول الضرر بعكس الحال ابان سريان العقد. وحيث ان الجمعية المدعى عليها وان كانت قد اخلت بالتزامها بالتوريد خلال مدة الستة اشهر المحددة بالعقد الا ان الهيئة المدعية لم تبادر لتوقيع الغرامات عليها الا بواقع 500ر2762 جنية وذلك بموجب الاعلان الذى اخطرت به الجمعية المدعى عليها بتاريخ 2/5/1996 فضلا عن مطالبة الجمعية بباقى المبالغ المبينة بصحيفة الدعوى وبتاريخ 16/11/1995 اصدرت الهيئة قرارها بالغاء العقد ومن ثم فلا يجوز بعد انهاء العقد توقيع ثمة غرامات تأخير اضافية متى ولو كانت تملك ذلك قبل انهاء العقد ومن ثم تقضى المحكمة بالزام الجمعية بقيمة غرامات التأخير التى وقعت عليها قبل انهاء العقد وقدرها 500ر2762 جنية ورفض ماعدا ذلك من غرامات التى طالبت بها الهيئة بجلسة 16/4/2000. ومن حيث انه عن طلب الهيئة بالزام المدعى عليها بقيمة تكلفة الاعلانات وكانت اوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على هذه التكلفة ودون تقديم الفواتير الدالة عليها رغم الاشارة لذلك بتقرير مفوض الدولة الا ان الهيئة المدعية رغم اطلاعها على تقرير مفوض الدولة الذى ارتأى رفض هذه المطالبة لعدم تقديم الدليل عليها او فواتيرها ثم قدمت الهيئة مذكرة دفاع بجلسة 16/4/2000 ولم تتناول التقرير بأى رد ولم تقدم ثمة مستند يفيد ثبوت مبلغ المطالبة وهو ما يستوجب معه القضاء برفضها. ومن حيث انه عن مطالبة الهيئة المدعية بمبلغ - ر5525 جنية قيمة مصاريف ادارية بواقع 100% فمن المقرر فى هذا الشأن بقضاء المحكمة الادارية العليا ان المصروفات الادارية هى تعويض قانونى للآدارة يستحق مقابل اعادة الادارة اجراءات المناقصة او الممارسة من جديد وما يتسلزمه ذلك من تشكيل اللجان وفحصها للعطاءات الجديدة والبت فيها وما يستلزمه ذلك من وقت وجهد ونفقات ما كانت لتتحملها الادارة لولا تقصير المتعاقد معها فى تنفيذ التزاماته العقدية. " حكمها فى الطعن رقم 843 ، 922/26ق - جلسة 20/11/1982 - س 28 - قاعدة 18 - ص 76 - مجموعة المكتب الفنى فى العقود الادارية فى 50 سنة - ص 589 . وحيث ان الهيئة المدعية لم تقدم ثمة دليل على اعادة طرح المناقصة من جديد او تكبد الادارة لثمة نفقات فى هذا الشأن وتضحى المطالبة بالمصروفات غير قائمة على سند من الواقع مستوجبة رفضها موضوعا. ومن حيث انه عن مصروفات الدعوى فتلزم بها الجمعية المدعى عليها وفقا لنص المادة 186 مرافعات التى اجازت للمحكمة ان تحكم بالمصاريف على اح الخصوم اذا اخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليها بأن تؤدى للهيئة المدعية مبلغ 500ر2762 جنية " الفين وسبعمائة اثنين وستين جنية و 500 مليم " والزام المدعى عليها بالمصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــع : --------------- اقامت الهيئة المدعية دعواها الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/6/1996 طلبت فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام الجمعية المدعى عليها بأن تؤدى للهيئة المدعية مبلغ وقدره 17ر8467 جنية قيمة ما لحق الهيئة من اضرار لعدم تنفيذها لامر التوريد رقم 193 بالعقد رقم 147 الصادر بتاريخ 22/1/95 طبقا لشروطه مع الزامها بالمصاريف والاتعاب والنفاذ. واوردت الهيئة المدعية شرحا لدعواها انه بتاريخ 22/1/95 اصدر امر التوريد رقم 193 مقدم رقم 147 للجمعية المدعى عليها بمبلغ - ر125000 جنية لتوريد ملابس شتوية لشرطة الكهرباء وفقا للعطاء المقدم من المدعى عليها بالمناقصة رقم 176/1994 جلسة 25/12/1995 والمعتمد من الهيئة فى 12/1/95 لتوريد عدد 5000 بنطلون صوف بسعر - ر25 جنية ويتم السداد بشيك بعد الاستلام والفحص والقبول النهائى لكل دفعة يتم تقديمها وفقا للعينة المقدمة والمقبولة وعلى ان يتم التوريد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ استلام امر التوريد ويتم التسليم فى مخازن توريدات شرطة الكهرباء ، واضافت الهيئة ان المدعى عليها اخلت بالتزامها حيث لم تقم بتوريد سوى عدد 1728 بنطلون فقط والباقى 3272 بنطلون لم يتم توريدها مما حدا بالهيئة لاصدار قرارها المؤرخ 16/11/95 بالغاء امر التوريد وان عقد التوريد يخضع لاحكام لائحة العقود والمشتريات الخاصة بالهيئة الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 416/1977 وان المادة 34 منها تخول الهيئة توقيع غرامات تأخير بنسبة 1% عن كل اسبوع او جزء منه بحد اقصى 5% ، وقد ترتب على اخلال المدعى عليها بالتزامها اضرار مادية لحقت بالهيئة تتمثل فى مبلغ 517ر179 جنية تكلفة الاعلان ومبلغ 500ر2762 جنية قيمة غرامات تأخير بواقع 5% ومبلغ - ر5525 جنية قيمة مصاريف ادارية بواقع 10% باجمالى مبلغ 017ر8467 جنية وتمت مطالبتها بها الا انها لم تبادر بالسداد مما حدا بالهيئة لاقامة دعواها بالطلبات سالفة البيان. وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث اودع مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقداره 500ر2762 جنية مع الزام المدعى بصفته والمدعى عليه بصفته بالمصروفات مناصفة. وتحدد لنظر الدعوى امام هذه المحكمة جلسة 16/1/2000 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث طلب الحاضر عن الهيئة المدعية بجلسة 27/2/2000 اجلا لتعديل طلباته كما طلب الحاضر عن الجمعية المدعى عليها اجلا للاطلاع . وبجلسة 16/4/2000 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة بتعديل طلباته الى طلب الحكم بالزام الجمعية المدعى عليها بأن تؤدى للهيئة المدعية مبلغ وقدره 517ر9794 جنية والمصروفات والاتعاب حيث عدلت الهيئة قيمة غرامة التأخير الى مبلغ - ر4090 جنية بذات القيمة التى احتسبها مفوض الدولة فى تقريره. وبجلسة 2/9/2001 طلب الحاضر عن الجمعية المدعى عليها الزام الهيئة المدعية بضم دفتر " الملتزم " عن العام الذى تم فيه التوريد بأدارة المشتريات بالادارة المالية دون بيان سبب ذلك. وبجلسة 26/1/2003 طلب الحاضر عن الجمعية المدعي عليها اجلا لتصحيح شكل الدعوى دون بيان سبب ذلك والغرض من الاجراء المطلوب. وبجلسة 17/10/2004 طلب الحاضر عن الهيئة المدعية حجز الدعوى للحكم وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى لاصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به.