الطعن رقم 104 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-11-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ زيادة العشر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم وحسن إسماعيل الهضبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
في حالة بيع العقار بالمحكمة لتعذر قسمته بين الشركاء يجوز لكل أحد استئناف المزايدة بالتقرير بزيادة العشر سواء أكان من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب التنفيذ أم لم يكن.