الطعن رقم 8140 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الفتاح صبرى أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
و / ناصر حسن معلا مستشار
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فتحى عطية السيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / طارق تركى أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بألزام الحى المدعى عليه بأن يرد إليه مبلغ 1851جنيهاً قيمة التأمين الأبتدائى المقدم فيه عن عمليه تطوير طريق الأوتوستراد ومبلغ 66275 جنيها قيمة ما تم خصمه من مستحقاته لدى الجهة المدعى عليها عن أعمال اخرى نتيجة تنفيذ تلك العملية على حسابه وتعويضه بالتعويض المناسب عما لحق به من أضرار مادية وأدبية .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها وقد أستوفت سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلاً .
ومن حيث وقائع هذه المنازعة تخلص فى أن الحى المدعى عليه كان قد أعلن عن مناقصة عامة لعملية تطوير طريق الأوتوستراد وتضمنت شروط المناقصة ضرورة سريان العطاء لمدة ستين يوماً من تاريخ جلسة فتح المظاريف المحدد لها جلسة 3/9/1997 وقد تقدم لهذه المناقصة عدد 10 عطاءات وبجلسة 27/9/1997 أوصت لجنة البت بقبول العطاء المقدم من المكتب الذى يمثله المدعى لكونه أقل العطاءات سعراً ويتفق والشروط والمواصفات وتم أعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة وأخطار المدعى يعدة كتب بعضها مسجل وبعضها غير مسجل برسو العملية عليه وضرورة الحضور لتكملة مبلغ التأمين الأبتدائى والتوقيع على العقد وإزاء عدم حضوره فقد تم تنفيذ العملية على حسابه بأسنادها إلى صاحب العطاء التالى له غيرأن المدعى بنازع فى قيام الجهة الأدارية بأخطاره بقبول عطائه وينكروصول أية خطابات عليه بهذا المعنى مما يمنع معه القول بأنعقاد العقد
ومن حيث أن المادة (20) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 والقانون الواجب التطبيق على المنازعة الماثلة تنص على أن :
" على صاحب العطاء القبول أن يودع فى فترة لا تجاوز عشرة ايام تبدا من تاريخ اليوم التالى لأخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه ما يكمل التامين المؤقت إلى ما يساوى 5% من قيمة مقاولات الأعمال .....ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة لأيداع التأمين النهائى بما لا يجاوز عشرة أيام " .؟
وتنص المادة (24) من ذات القانون على أن إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى الواجب إيداعه فى المدة المحددة له فيجوز للجهة المتعاقدة بموجب أخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لأتخاذ أية أجراءات أخرى أو الألتجاء إلى القضاء ان تلقى العقد وتصادر التأمين المؤقت أو أن تتعده كله أو بعض على حسابه بمعرفة الجهة المتعاقدة أو بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية لعطائه أو بالمناقصة أو بالممارسة أو بالطريق المباشر .....
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على صاحب العطاء المقبول أن يودع خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ أخطاره بقبول عطائه ما يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى 5% بالنسبة لأعمال المقاولات وأجاز المشرع للسلطة المختصة مد هذه المهلة لمدة عشرة أيام اخرى وفى حالة عدم تنفيذ ذلك اعطى لها المشرعالحق فى ان تلغى العقد مع مصادرة التامين المؤقت او ان تقوم بتنفيذ العملية على حساب المتعاقد المقصر وذلك بعد اخطاره بذلك وللجهة الادارية استعمال هذا الحق دون حاجة الى اللجوء الى القضاء او اتخاذ اية اجراءات اخرى .
ومن حيث ان المستقر عليه ان اعلان الجهة الادارية عن اجراء المناقصة ما هو الا دعوة للتعاقد وان التقدم بالعطاءات وفقا للشروط والمواصفات المعلن عنها هو الايجاب الذى ينبغى ان يلتقى عنده قبول الادارة ليعقد العقد وان هذا القبول بوصفه تعبيرا عن الارادة لايتحقق وجوده القانون ولاينتج اثره الا اذا اتصل بعلم من وجه اليه فاذا ما تحقق اتصال الايجاب بقبول من وجه اليه انعقد العقد .
ومن حيث انه قبول الجهة الادارية للعطاء المقدم اليها واخطار صاحبه بتكملة قيمة التامين النهائى امر من شانه اعتبار التعاقد قد تم بينها وبين المتعاقد معها وان تراخى المتعاقد فى اداء باقى قيمة التامين او تخلفه عن سداده لاتؤثر على صحة انعقاد العقد من تاريخ اخطاره بقبول عطائه ويحق للجهة الادارية فى هذه الحالة تنفيذ العملية على حسابه وانه لايوجد ما يحول دون مصادرة التامين عند تفصير المتعاقد مع الادارة فى تنفيذ التزاماته وبين الزامه بالفروق التى تحملها الجهة الادارية نتيجة التنفيذ على حسابه .
( يراجع فى هذا الشان حكم الادارية العليا طعن رقم 1219 لسنة 32 جلسة 7/7/1992 )
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان مدة سريان عطاء المدعى تنتهى فى 2/11/1997 وان الجهة الادارية المدعى عليها قد قامت باخطاره بضرورة الحضور لسداد التامين النهائى والتوقيع على العقد وذلك بموجب الكتاب المسجل رقم 862 فى 26/10/1997 وقدمت للتدليل على صحة ذلك صورة ايصال ارسال المسجل المشار اليه وذلك ضمن حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 13/4/2000 مستند رقم 8 ومن ثم يعتبر التعاقد قد تم بينها وعليه يصير امتناع المدعى عن تكملة التامين الابتدائى والبدء فى تنفيذ العقد امرا مخالفا لاحكام القانون ويكون ما قامت به الجهة الادارية من مصادرة التامين الابتدائى وتنفيذ العملية على حسابه يعد اخطاره بذلك تلغرافيا امرا يتفق وصحيح احكام القانون وبذلك تضحى هذه الدعوى مفتقدة لسندها القانونى الصحيح وحقيقته بالرفض .
ومن حيث انه لايعتبر من ذلك تلك الشهادة المقدمة من المدعى والصادرة من هيئة البريد بتاريخ 10/3/1999 والتى تشهد فيها بانه بالبحث فى سجلاتها خلال الفترة من 8/10/97 وحتى 31/10/1997 تبين عدم ورود السجل المذكور بها الى مكتب المدعى اذ ان هذه الشهادة تتعلق بالمسجل رقم 1313 وهو غير المسجل رقــم
862 سالف الذكر والذى لم تقدم المدعى ما ثبت عدم وصول اليه فى حين قدمت الجهة الادارية صورة الايصال الدال على ارساله اليه ويتعين تبعا لذلك طرح تلك الشهادة جانبا وعدم التعدى عليها .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/6/1996 أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم ببطلان ما تم من إجراءات حيال الشركة التى يمثلها واخصه فى أسترداد مبلغ 66275 السابق خصمه من مستحقاته لدى المدعى عليه الثانى وتعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار الجهة الأدارية وإلزامها المصروفات والأتعاب .
وذكر شرحاً لدعواه أن حى منشأة ناصر أعلن عن مناقصة عامة لتطوير طريق الأوتوستراد وتحدد لفتح المظاريف جلسة 3/9/1997 وحددت كراسة الشروط مدة سريان العطاء بستين يوماً من تاريخ جلسة فتح المظاريف وإنه تقدم بعطاء لتنفيذ هذه العملية وإذ أنقضت المدة المحددة لسريان العطاءات دون إخطاره بقبول عطائه فأنه تقدم بطلب إلى المدعى عليه الثانى لرد مبلغ التأمين الأبتدائى ورغم أستلامه له فأنه لم يتلق ثمة رد وقد فوجىء عند صرف مستحقاته من الحى عن عملية أخرى بخصم مبلغ 66275 جنيها وخصم تأمينات سبق له تقديمها فى مناقصات أخرى لقيام المدعى عليه بتنفيذ العملية المشار إليها على حسابه رغم عدم سابقة أخطاره برسو العملية عليه وإزاء ذلك تقدم بتاريخ5/1/1999بتظلم إلى نائب المحافظة للمنطقة الغربية غيرإنه تقرر حفظه
وأضاف المدعى أن قيام الجهة الأدارية بتنفيذ العملية على حسابه دون أخطاره برسو العملية عليه وقيامها بخصم قيمة التأمين الأبتدائى من حساب عمليات أخرى قام بها أمر باطل يترتب عليه أصابته بأضرار مادية وأدبية يحق له طلب التعويض عنها وأنه يطعن فيه لما يلى :
1 - مخالفة قرار الجهة الأدارية بأسناد العملية إلى مقاول أخر وعلى حسابه لأحكام المادتين 31 و 59 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات حيث لم يتم أخطاره حتى نهاية مدة سريان عطائه بأسناد العملية إليه ولا يمكن بالتالى التحدى فى مواجهته بأنعقاد العقد بينه وبين جهة الأدارة .
2 - توافر شروط طلب التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية وتتمثل الأضرار المادية فيما يتم خصمه من مستحقات لدى جهة الأدارة عن عمليات أخرى وأمتناعها عن رد التأمين إليه وعرقلة صرف مستحقاته عن الأعمال الأخرى وما فاته من كسب عن تلك العملية فضلاً عن الأضرار الأدبية وأختتم المدعى دعواه بطلباته المتقدمة.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث أعدت تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً .
وتددول نظر الدعوى أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى بجلسة 10/1/2002 حافظتى مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته كما قدم مذكرة أخرى بجلسة 21/4/2002 ، وبجلسة 9/3/2003 قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه كما قدم محامى الحكومة حافظة مستندات وبجلسة 19/10/2003 قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات ، وبجلسة 4/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/6/2004 ومذكرات فى أربعة أسابيع وفيها تقرر أعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 3/10/2004 لتقديم أصل عريضة الدعوى ويودع سكرتير المحكمة محاضر الجلسات وتقرير مفوض الدولة ، وبالجلسة المحددة قدم محامى المدعى حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه ألتمس فيها الحكم برد ماتم خصمه من مستحقات المدعى لدى حى منشأة ناصر لحساب عملية الأوتوستراد ورد قيمة التأمين الأبتدائى السابق سداده بخزينة الحى وتعويضه بالتعويض الذى تقدره المحكمة عما لحق به من أضرار وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/10/2004 ومذكرات فى أسبوع وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 31/10/2004 لأستمرار المداولة وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به ..