⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5169 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه فى إطار الشق الموضوعى الى الحكم بالغاء قرار إعلان نتيجة إمتحان الثانوية العامة المرحلة الثانية عام 2002/2003 فيما تضمنه من حصول أبنته أسماء على درجات أقل مما تستحق فى مادة اللغة العربية وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن المحكمة سبق أن قضت فى أسباب حكمها فى الشق المستعجل بقبول الدعوى شكلاً ومن ثم لا يجوز إعادة بحث مدى قبول الدعوى من الناحية الشكلية مرة أخرى بعد ما بت فيه بحكم حائز لحجية الشئ المقضى به . ومن حيث إنه عن الموضوع فتتحصل وقائعه حسبما يبين من الأوراق فى أن أبنة المدعى الطالبة اسماء عادل تقدمت لامتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2002 - 2003 المرحلة الأولى برقم جلوس 936025 وأجتازت الامتحان بنجاح حيث حصلت فى مادة اللغة العربية على مجموع 23.5 درجة من 30 درجة وينعى المدعى على هذه الدرجة عدم تطابقها مع إجابة ابنته وأنها تستحق درجة أعلى من تلك التى منحت أياها وذلك لوجود خطأ فى رصد الدرجات نتيجة لما شاب عملية الرصد من ظروف صعبة . ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عملية تصحيح كراسات الإجابة فى الامتحانات وتقدير الدرجة التى يستحقها الطالب هى من الأمور الفنية التى تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة وتترخص فى تقييمها وفقاً للضوابط والمعايير العلمية والفنية دون معقب عليها من القضاء الإدارى إلا إذا كان التقدير مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها ، أو شاب عملية التصحيح أغفال لبعض أجزاء الإجابات بتركها دون أن يجرى عليها التصحيح وتقدير الدرجة المناسبة لها ، أو كان هناك خطأ مادى فى رصد الدرجات أو جمعها أو حدث تناقض فى رصد الدرجات بين تلك الحاصل عليها الطالب فعلاً والدرجات المسجلة على صدر كراسات الإجابة ، وفى غير ذلك لا يسوغ للقضاء أن يحل نفسه محل الإدارة فى تقييمها إجابة الطالب وما عساه يستحقه من درجة . ومن حيث أن الثابت من مطالعة كراسة إجابته أبنة المدعى فى مادة اللغة العربية أن رقم المراقبة المدون بكراسة الإجابة مطابقة للرقم المدون على الاستمارة المحررة بخط يد الطالبة أسفل كراسة الإجابة وأن هذه الكراسة مصححة بالكامل بإجراءات صحيحة وأن جميع أجزاء إجاباتها كانت تحت بصر المصحح وداخلة فى تقدير ما تستحقه من درجات وأن عملية جمع الدرجات فى الكراسة صحيح وأن نقل الدرجات من داخل الكراسة الى غلافها صحيح كذلك وأن المجموع الكلى للدرجات الموضحة على الكراسة مطابقة لمجموع الدرجات التى حصل عليها فيها . أما بالنسبة لما أثاره المدعى من عدم تناسب الدرجة التى حصلت عليها أبنته فى هذه المادة مع إجاباتها فإن ذلك مردود بأن تقدير الدرجة التى تستحقها الإجابة هى من الأمور الفنية التى تدخل فى تقدير الجهة الإدارية بما لا معقب عليها خاصة وأنه لم يقم دليل بالأوراق على إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها فى تقدير تلك الدرجة . ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وقد ثبت صحة الدرجة التى حصلت عليها ابنة المدعى فى مادة اللغة العربية فإن القرار المطعون فيه يكون قائم على سبب صحيح ومتفقاً وحكم القانون بما يتعين معه الحكم برفض الدعوى . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسى وحضر بدلاً منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين محمود حسن
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2003 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر فى 16/7/2003 بإعتماد نتيجة إمتحان الثانوية العامة القسم العلمى فيما تضمنه من إنخفاض درجات إبنته مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رفع درجاتها الى الدرجة الحقيقية ................... وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 16/7/2003 أعلنت نتيجة المرحلة الثانية لامتحانات الثانوية العامة القسم العلمى وكانت نتيجة أبنته أنها حصلت فى مادة اللغة العربية على 51 درجة من 60 درجة فى حين أنها تستحق 51.5 درجة يؤكد وجود خطأ فى عملية رصد الدرجات خاصة فى السؤال الخامس بالنسبة للأدب والبلاغة فتظلم من هذا القرار وبتاريخ 24/8/2003 رفض تظلمه وأنه يطعن على القرار المطعون فيه لأن الدرجات التى حصلت عليها أبنته لا تمثل الواقع الأمر الذى يؤكد حدوث خطأ فى عملية الرصد لأن تلك العملية تمت فى ظروف مناخية قاسية وعدم منح أعضاء لجان التصحيح والرصد راحة أثناء العمل . وأضاف المدعى أن أبنته قد أجابت الإجابة النموذجية فى مادة اللغة العربية خاصة فى السؤال الخامس من الأداب والبلاغة ولذلك كانت تستحق درجة هذا السؤال كاملاً وهى خمس درجات فى حين أنها منحت 4 درجات . وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . وأثناء تداول الشق المستعجل بجلسات المحكمة قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع . وبجلسة 13/11/2003 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه لاسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً والزام المدعى المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 26/5/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الآجل المضروب تقدم محامى الدولة بمذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم أخر الجلسة . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .