الطعن رقم 103 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-6-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ صلح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور محمد المفتى الجزايرلى و أحمد على علوبة و مصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم التمهيدي وإن كان لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال فإنه يجوز الطعن فيه بهذا الطريق وبسبب خاص به مع الطعن في الحكم القطعي الصادر بعده في موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قدم المستأنف عليه إلى المحكمة عقد صلح محتجاً به على خصمه في قبوله الحكم الابتدائي وتنازله عن الحق في استئنافه، وطلب مؤاخذته به، فلا شك في أن من حق هذا الخصم " المستأنف " أن يطعن على هذا العقد ويدفع حجيته عنه، ومن واجب المحكمة أن تتعرض له وتفصل في النزاع القائم بشأنه بين الطرفين. فإن هذا العقد حكمه حكم كل دليل يقدم إلى المحكمة فتقول كلمتها فيه أخذاً به أو إطراحاً له، ولا يجب عليها وقف الاستئناف حتى يفصل في الدعوى المقامة بصحة عقد الصلح ونفاذه.