⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5155 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نـصـر رمـضــــان علي وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعية تطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعية المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة على التذكرة . وحيث أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150 ) لسنة 1995 " تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفى جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة " . وحيث أنه تطبيقـاً لذلك ، وإذ كانت ضريبة المبيعات والوجبة الغذائية من الإضافات التي تصرف للعامل ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها . وبناء على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاَ ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وذلك اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 25/8/2003 طالبة الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانيــة شامــــلاً الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقالت المدعية شرحاً لأسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف لها المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات . ورداً على الدعوى قدم محامي الدولة حافظة ومذكرة . وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .