الطعن رقم 102 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-12-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
⚖️ ضمان البائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور محمد المفتى الجزايرلى ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 320 من القانون المدني تنص على أنه: " لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهراً أو علم به المشتري علماً حقيقياً ". وهذا النص صريح في أن الضمان ينتفي في حالتين كل واحدة منهما متميزة عن الأخرى، فحيث يكون العيب ظاهراً كان كافياً في نفى الضمان بلا حاجة إلى تحري العلم الحقيقي به. والعيب يعتبر في حكم القانون ظاهراً متى كان يدركه النظر اليقظ ولو لم يكن في متناول إدراك غيره. فليس معيار الظهور في العيب معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة بل معياراً متعيناً بذاته مقدراً بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور. فإذا ما أثبت الحكم أن عدم إنبات البذور التي هي محل الدعوى إنما يرجع إلى تسوس بعضها، وأثبت أن المشتري، وهو عمدة ومن كبار المزارعين، لا يصعب عليه كشف تسوس هذه البذور عند ورودها إليه، ثم خلص من ذلك إلى القول بأن العيب كان ظاهراً وأسس على ذلك قضاءه برفض دعوى المشتري، فإنه لا يكون قد خالف القانون.