⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5126 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يستهدف من الشق الموضوعي من الدعوى المعروضة الحكم بإلغاء قرار نقله من مدرسة فرشوط الثانوية الزراعية والقرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تمكينه من أداء الامتحانات المقررة . وحيث أن المحكمة سبق أن قضت بقبول الدعوى شكلاً أثناء نظر الشق العاجل منها ، فمن ثم لا يجوز معاودة بحثه مرةً أخرى إعمالاً لحجية هذا الحكم . وحيث أنه عن الموضوع : فإن الثابت من الأوراق إنه صدر قرار مدرسة فرشوط الثانوية الزراعية بفصل المدعي من المدرسة على سند أنه تجاوز فيه الغياب المقرر قانوناً ، كما أنه اعتقل بتاريخ 20/8/1994 أي أنه خلال هذا التاريخ وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه كان المدعي رهن الاعتقال ومن ثم يكون تغيبه عن المدرسة بسبب قوة قاهرة ويكون قرار فصله بحسب الثابت من الأوراق غير قائم على أساس صحيح من القانون . . الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه ، وما يترتب على ذلك من آثار . وحيث أنه عن القرار الثاني فإن مفاد نص المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1973 أن المشرع أوجب على إدارة السجن تشجيع المسجونين على الإطلاع والتعليم وتيسير الاستذكار والسماح لهـــــــم - الدعوى رقم 5126-12 بأداء الامتحانات الخاصة بدراستهم بلجان الامتحانات . وحيث أنه تطبيقاً لذلك وإذ كان الثابت منن الأوراق أن المدعي معتقل بسجن الوادي الجديد وأنه مقيد بالفرقة الثالثة بمدرسة فرشوط الثانوية الزراعية وأن وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ممتنعتان من تمكينه عن أداء الامتحانات المقررة ولم تقدم وزارة التربية والتعليم دليلاً على أن القواعد المنظمة للامتحانات توجب عقد الامتحان بمقار تابعة للوزارة ومن ثم يجوز عقد لجان خاصة بالسجن في حالة تواجد الطالب بأحد السجون وبناءً على ذلك يشكل امتناع الجهة الإدارية قراراً سلبياً غير قائم على أساس صحيح من أحكام القانون .. الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه ، وما يترتب على ذلك من آثار . وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، وما يترتب على ذلك من آثار . . وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 7/7/2004 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصله من المدرسة التي كان مقيداً بها قبل اعتقاله وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكينه من أداء امتحانات الدور الثاني وتنفيذ الحكم في الشق المستعجل بمسودته دون إعلان . وقال المدعي شرحاً لأسانيد الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر على غير أساس صحيح من القانون لأن انقطاعه عن المدرسة كان لعذر قاهر هو اعتقاله الذي تم خلال عام 1994 وأن الجهة الإدارية تستند إلى ذلك القرار في منعه من أداء الامتحانات مما يشكل مخالفة لأحكام الدستور وأحكم قانون السجون . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 29/7/2004 حكمت بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين المدعي من أداء الامتحانات المقررة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان . وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرها في الشق الموضوعي من الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار . نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 3/9/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ثم أعيدت للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة . . حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .