⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-5-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى و محمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تضمن الحكم التمهيدي، الصادر بإعادة المأمورية إلى الخبير وبندب خبير آخر، قضاءاً قطعياً باعتبار حكم سابق منقوضاً كله بحكم محكمة النقض وباعتماد تقرير خبير عن حساب مدة معينة وبعدم اعتماد تقريره عن حساب مدة أخرى، فهذا الحكم يجوز الطعن فيه بالنقض. ويلحق أثر هذا الطعن الحكم التحضيري الذي صدر مؤسساً عليه بإبدال أحد الخبراء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد قضى قطعياً في عدة مسائل، ثم طعن فيه بالنقض، وكانت أسباب الطعن منصبة كلها على مسألة بعينها من تلك المسائل ثم نقض الحكم، فإن نقضه يكون مقصوراً على هذه المسألة وحدها، فيبقى قائماً فيما قضى به في سواها من المسائل. وبذلك يمتنع على محكمة الاستئناف عند إعادته إليها أن تعود إلى تلك المسائل فتنظر فيها من جديد، فإن هي فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون.