⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7041 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1998-2-16 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - التنازل عن الشرط المانع
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقد - في تقدير دلالة سكوت الخصم عن استعمال حقوقه الناشئة عن العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنازل المؤجر عن استعمال الحق في طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد يكون صريحاً. كما يكون ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي قد تحيط بالسكوت وتجعله دالاً على القبول دون معقب, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً وألا تدع دفاعاً للخصوم بتغير به وجه الرأي في هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب كافية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن قد قدم أمام محكمة الموضوع عدة مستندات - منها البطاقة الضريبية - مستدلاً بها على شغل عين النزاع من سنة 1965 وتمسك بأن علم المؤجرة الأصلية التي كانت تقيم بذات العقار ومن بعدها مورثها المطعون ضده الأول بواقعة التنازل إليه عن الإيجار وسكوتهما لمدة 26 سنة يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الحق في استعمال طلب الإخلاء لهذا السبب إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع ونفى تنازل المطعون ضده الأول أو مورثته الضمني عن الحق في طلب الإخلاء على مجرد قوله إن تقدير التنازل الضمني عن الحق متروك لمحكمة الموضوع دون أن يفصح عن الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها وأنزلت عليها تقديرها وهو ما لا يصلح ردا على دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات مما يعيبه بالقصور في التسبيب.