⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-11-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب
⚖️ دعوى التزوير الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم وحسن إسماعيل الهضبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الادعاء بتزوير الأوراق المقدمة في الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الاستئناف، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض في أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية. وقيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التي تكون عليها الدعوى. وليس في ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضي على أحد من أصحاب الشأن، إذ مسألة التزوير ليست في حقيقتها إلا دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى وليست من قبيل الطلبات الجديدة التي يمتنع، بحكم المادة 368 من قانون المرافعات، تقديمها لأول مرة في الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بوقائع الحكم أن في الدعوى تقريرين أحدهما من الخبير المنتدب فيها والآخر من خبيرين استشاريين، وكانت المحكمة قد فتحت باب المرافعة في الدعوى لمناقشة الخبير المنتدب في تقريره والخبيرين الاستشاريين في تقريرهما، ومع ذلك أقامت قضاءها على " تقريري الخبيرين " دون أي بيان آخر عنهما ودون بيان لدفاع الطرفين، فإنه يكون من المتعين نقض حكمها لما فيه من التجهيل والقصور.