⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5047 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار /أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً. ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة. ومن حيث إنه من المقرر أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي فهذا المدعي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه. ومن حيث إن المدعي ـ إثباتاً لدعواه ـ لم يقدم سوى شهادة اعتقال رسمية تفيد اعتقاله خلال الفترة من 29/8/94 حتى 14/9/1994 في حيث أنه بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء اعتقاله خلال الفترة من 6/6/1987 حتى 6/9/1987 وهو ما عجز المدعي عن إثباته كما خلت أوراق الدعوى من دليل على تحققه من الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة قائمة على غير سند جديرة بالرفض. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/4/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء اعتقاله. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 6/6/1987 حتى 6/9/1987 ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم بقبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعها على إلزام المدعي المصروفات. وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على ملف لجنة فض المنازعات، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.