⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3886 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشــــــــــــــار/ محمود اسماعيل رسلان ونائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / فوزى عبد الراضى نائب رئيس مجلس الدولة و / على حسن طلب " " " " وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/ اسامه محمد احمد مفوض الدولة وسكرتارية السيد الاستاذ / جمال كامل صليب امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة ------------- بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا . ومن حيث أن المدعيات يطلبن الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهن فى صرف بدل الساعات الزائدة عن النصاب وبدل العدوى والحوافز مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات . ومن حيث أن الجمع بين مدعين متعددين ولو تعددت طلباتهم فى صحيفه واحدة يكون سائغا اذا كان يجمعهم أمر واحد او مركز قانونى واحد . والمناط فى ذلك تحقيق المصلحة فى توجية الخصومة على هذا النحو . والمرد فى ذلك يرجع الى تقدير المحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى . ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعيات فى الدعوى الماثله لايجمعهن مركز قانونى واحد ولكن لكل منهن مركز قانونى مستقل عن الاخرى ولا تربطهن فى توجية الخصومه بشكل جماعى اية مصلحة . الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى . ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها اعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى والزمت المدعيات المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــع ---------- اقامت المدعيات الدعوى الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/1/2000 طالبات فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهن فى صرف بدل الساعات الزائدة عن النصاب وبدل العدوى والحوافز مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات . وقالت المدعيات شرحا للدعوىأ نهن يعملن بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1002/75 والتى يسرى علىأعضائها أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالبدلات والمزايا الاخرى مثل بدل الساعات الزائدة عن النصاب وذلك بواقع 175% من أول المربوط منذ 25/9/1995 ولمدة عام ثم بواقع 200% من أول المربوط بعد ذلك شهريا وبدل عدوى بواقع 30 جنيها شهريا وحوافز بنسبة 60% من أساس المرتب شهريا - الا أن الهيئة التى يعملون بها لم تقم بصرف هذه المبالغ مما حدا بهن الى اقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة الذكر . وقد جرى تحضير الدعوى بمعرفة هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأ احقية المدعيات فى صرف بدل الساعات الزائدة عن النصاب اعتبارا من 225/9/1995 بذات النسبة المقررة لاقرانهن بالجامعات مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 23/5/2004 وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحضر الجلسة وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أ سبابه عند النطق به .