الطعن رقم 13736 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاســـة السيـــــــد الأستــــاذ المستــشـــــــار / محمـد عبـد الكريـم علـي السيـد نـائـب رئيـس مجلـس الـدولــة
ورئيـس المحكمــة
وعـضـويـة السيـديـن الأستــاذيـن المستـشـاريـن / د 0 محـمـد حسـنى الصــــواف نـائـب رئيـس مجلس الـدولــة
و / سيـــــــد أحـمـــــــــد جميــــع نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضــــور السيـــــــد الأستــــــــــاذ المستـشـــار / طـــــــــــــــارق رضـــــــــوان مفـــــــــــــوض الـدولــــــــــة
وســكــرتـــــــــاريـــــــــــــــة السيــــــــــــــــــــــد / هـانـــــــــــــــي حـــــــامـــــــد أميـــــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة قـانـونـا
مـن حيـث أن المـدعـين يطلـبون الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا ، وفـي المـوضـوع بـأحقيتـهم في صـرف المقـابـل النقـدي عـن رصيـد أجـازات مورثهم الاعتيـاديـة التـي لم يستنفذهـا قبـل انتهاء خدمتـه ومـا يتـرتب علـي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة وإلـزام جهـة الإدارة المصروفـات 0
ومـن حيـث أن الدعـوى قـد استـوفـت سـائـر أوضـاعهـا الشكليـة المقـررة بما فيهـا يبـق اللجـوء للجنـة التـوفيـق في بعض المنـازعـات فإنهـا فتكـون مقبولـة شكـلا 0
ومـن حيـث إنـه عـن المـوضـوع ، فإن المـادة (13) مـن الدستـور تنـص علي أن ( العمـل حـق وواجـب وشـرف تكفلـه الدولـة ويكـون العاملون الممتـازون محـل تقـديـر الدولـة والمجتمـع ولا يجـوز فرض أي عمـل جبـرا علـي الموظفيـن إلا بمقتضـي قـانـون ولأداء خـدمتـه عـامـة وبمقـابل عـادل ) 0
ومـن حيـث أن المادة (62) مـن قـانـون نظـام العـامليـن المـدنيـيـن بالدولـة الصـادر بالقـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 تنـص علـي أن ( تحـدد السلطـة المختصـة أيـام العمـل في الأسبـوع ومـواقيتـه وفقـا لمقتضيـات المصلحـة العامة لا يجـوز للعـامـل أن ينقطـع عـن عملـه إلا لإجـازة يستحقهـا في حـدود الأجـازات المقـررة بالمـواد التـاليـة وفقـا للضـوابـط والأجازات التـي تضعهـا السلطـة المختصـة ) 0
وتنـص المـادة 65 مـن ذات القانون علـي أن ( يستحـق العمـل إجـازة اعتيـاديـة سنـويـة بـأجـر كـأمـل لا يدخـل في حسـابهـا أيـام عطـلات الأعيـاد والمنـاسبـات الرسميـة فيمـا عـدا العطـلات الأسبـوعيـة وذلـك علـي الوجـه التـالـي : ـ
1 ـ 15 يـومـا في السنـة الأولـي
2 ـ 21 يـومـا لمـن أمضـي سنـة كاملة
3 ـ 30 يـومـا لمـن أمضـي عشـر سنـوات في الخـدمـة
4 ـ 45 يـومـا لمـن تجـاوزت سنـة الخمسيـن ، ولا يجـوز تقصيـر أو تـأجيـل الإجـازة الاعتيـاديـة أو إنهـاؤهـا إلا لأسبـاب
قـويـة تضمنهـا مصلحـة العمـل 0
ويجـب في جميـع الأحـوال التصريـح بإجـازة اعتيـاديـة لمـدة ستـة أيـام متصلـة ، ويحتفـظ العـامـل برصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة علـي أنـه لا يجـوز أن يحصـل علـي أجـازة اعتيـاديـة مـن هـذا الرصيـد بمـا يجـاوز ستيـن يـومـا في السنـة بـالإضـافـة إلـي الإجـازة الاعتيـاديـة المستحقـة لـه عن تلـك السنـة فإذا انتهـت خدمتـه العـامـل قبـل استنفـاذ رصيـده مـن الأجـازات الاعتيـاديـة استحـق عـن هـذا الرصيـد أجـره الأسـاسـي مضـافـا إليـه العـلاوات الخـاصـة التـي كـان يتقـاضـاهـا عنـد انتهـاء خدمتـه وذلـك بمـا لا يجـوز أربعـة أشهـر ولا تخضـع هـذه المبـالـغ لأيـة ضـرائـب أو رسـوم ) 0
ومـن حيـث إن مـا تقـدم أن المشـرع نظـم حـق العـامـل في الأجـازات الاعتيـاديـة كحـق مقـرر لـه مـا بقيـت الرابطـة الـوظيفيـة قـائمـة وحـدد للإجـازة الاعتيـاديـة مددا تختلـف باختلاف مـدة خدمة العامل وسنـه ، ولـم يجـز لجهـة الإدارة تقصيرهـا أو تـأجيلهـا أو إنهـائهـا إلا لأسبـاب قويـة تقتضيهـا مصلحـة العمـل في المرفق ، وفي المقـابـل أجـاز للعـامـل الاحتفـاظ بمـا يكـون لـه رصيـد مـن هـذه الأجـازات مـع وضـع ضـوابـط للحصـول علـي أجـازة مـن هـذا الرصيـد أثنـاء مـدة خدمتـه العـامـل ، فإذا انتهـت خدمـة العـامـل قبـل تمكينـه قانونا أو فعـلا مـن استنفـاذ مـا تجمـع لـه مـن رصيـد الأجـازات الاعتيـاديـة حـق لـه اقتضاء بدل نقـدي عـن هـذا الرصيـد كتعـويـض لـه عـن حـرمـانـه مـن هـذا الأجازات 0
ومـن حيـث أن المشـرع ــ في المـادة 65 المشـار إليهـا ــ قيـد اقتضـاء هـذا البدل بعـدم تجـاوز مـدة الرصيـد الـذي يستحـق عنهـا أربعـة أشهـر ، إلا أن المحكمـة الدستـوريـة العليـا حسمـت مـا ثـار مـن خـلاف في المسـألـة الدستـوريـة التـي أحـاطـت بهذا النص بحكمهـا الصـادر بجلسـة 6 مايو سنـة 2000 في القضيـة رقـم 2/21 ق دستـوريـة الـذي قضـي بعـدم دستـوريـة نـص الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 65 مـن قـانـون نظـام العـامليـن المدنييـن بالدولـة الصـادر بالقـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 فيمـا تضمنـه مـن حرمـان العـامـل مـن البـدل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة فيمـا جـاوز أربعـة أشهـر متـي كـان عـدم الحصـول علتي هـذا الرصيـد راجعـا إلتي أسبـاب اقتضتهـا مصلحـة العـمـل ، وإذ نشـر هـذا الحكـم في الجـريـدة الرسميـة بتـاريـخ 18/5/2000 وكـان مقتضـي نـص المـادتيـن 48 ،49 مـن قـانـون المحكمـة الدستـوريـة العليـا بالقـانـون رقـم 47 لسنـة 1979 أن يكـون لقضـاء هـذه المحكمـة في الدعـاوى الدستـوريـة حجيـة مطلقـة في مـواجهـة الكـافـة وبالنسبـة إلـي الدولـة بسلطـاتهـا المختلفـة باعتبـاره قـولا فصـلا لا يقبـل تـأويـلا ولا تعقيبـا مـن أي جهـة كـانـت ، ومـن ثـم فإن المحكمـة تتقيـد بقضـاء المحكمـة الدستـوريـة العليـا المشـار إليـه وتعمـل مقتضـاه علـي وقـائـع الدعـاوى المـاثلـة باعتبـار أن هـذا القضـاء يعـد كـاشفـا عمـا بالنـص التشريعـي مـن عـوار دستـوري ممـا يـؤدي إلتي زوالـه وفقـده قـوة نفـاذه منـذ العمـل بـه فيسـرى هـذا القضـاء علـي الـوقـائـع والعـلاقـات السـابقـة علـي صـدور الحكـم بعـدم الـدستـوريـة والتـي أتصـل بهـا النـص مـؤثـر مـا لـم تكـن الحقـوق والمـراكـز التـي يرتبـط بهـا قـد أستقـر أمـرهـا ــ قبـل قضـاء المحكمـة الدستـوريـة العليـا المشـار إليـه بنـاء علـي حكـم قضـائـي بـات أو كـانـت قـد انقضـت بالتقـادم 0
ومـن حيـث إنـه بالتطبيـق لمـا تقـدم وكـان الثـابـت مـن الأوراق أن مورث المدعين / عطية نصار عطية كـان يعمـل بالجهـة الإداريـة المـدعي عليهـا إلـي أن أحيـل للمعـاش وكـان لـه رصيـد مـن الأجـازات بلـغ (656) ستمائة وستة وخمسين يومـا لـم يتقـاض منـه سـوي أربعـة أشهـر فقـط ، وكـان نـص الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 65 مـن القانون رقـم 47/1978 المكـوم بعـدم دستـوريـتـه قـد حجـب عـن المدعـي أصـل حقـه في الحصـول علـي المقـابـل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة فيمـا جاوز الشهـور الأربعـة المنصـوص عليهـا المـادة 65 سـالفـة البيـان ، فإن مـؤدي ذلـك أحقيـة المـدعـي في هـذا المقـابـل عـن كـامـل أجـازاتـه الاعتيـاديـة التـي حـرم منهـا بسـبب مقتضيـات العمـل وذلـك كتعـويـض عـن حـرمـانـه مـن هـذا الأجـازات " يرجـع حكـم المحكمـة الدستـوريـة العليـا في القضيـة رقـم 2/2000 ق ــ طلبات أعضـاء ــ الصـادر بجلسـة 9/9/2000 وحكـم محكمـة النقـض ــ دائـرة طلبـات رجـل القضـاء ــ في الطلـب رقـم 41/68 ق رجـال قضـاء الصـادر بجلسـة 3/4/2001 ، وفتوى الجمعيـة العمـوميـة لقسمـي الفتوى والتشريـع ملـف رقـم 86/6/579 بجلسـة 7/2/2001 وحكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعنيـن رقمـي 3364 ، 5435 لسنـة 44 ق0 ع الصـادر بجلسـة 23/6/2001 " 0
ولا يغيـر مـن هـذه النتيجـة خلـو ملـف خدمـة المـدعـي ممـا يفيـد تقـدمـه بطلبـات للحصـول علـي أجـازات لـم يبـت فيهـا أو رفضـت أو ممـا يفيـد أن عـدم حصـولـه علـي رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة راجـع إلـي أسبـاب أقضتهـا مصلحـة العمـل أدت إلي عـدم حصـول المـدعي علـي أجـازاتـه الاعتيادية ، وذلـك أنـه فضـلا عـن أن التطبيـق السليـم لقـاعـدة الأجـر مقـابـل العمـل يـؤدي غلـي القـول بـأنـه إذا أدي العـامـل عملـه أستحـق عنـه أجره ، وبذلـك يتحقق الـوازن الحقيقـي بيـن العـامـل وجهـة الإدارة التـي لا شـك أثرت بمقـدار قيمـة مـدة العمـل التي كـان يستحـق العـامـل عنهـا إجـازة خـاصـة وأنـه لا يصـور عقـلا ومنطقـا في ظـل أحكـام كـانـت تحـدد الأقصى لمقـابـل الأجـازات بـأربعـة أشهـر ألا يطالـب العـامـل بإجـازة اعتيادية تمثـل لـه مـزيـد وتحـقق لـه امتيـاز إلا إذا كـان راجعـا إلـي جهـة العمـل أو لأسبـاب أقتضهـا ظـروف أدائـه دون أن يكـون لإرادة العـامـل دخـل فيهـا ، ومـن ثـم يتعيـن علـي جهـة الإدارة تعـويـضه عنهـا 0
فإذا مـا أضيـف إلـي مـا تقـدم أن عبء الإثبـات في مجـال منـازعـات الإدارة النـاشئـة عـن العـلاقـة الـوظيفيـة يقـع ــ حسبمـا أستقـر عليـه قضـاء مجلـس الدولـة ــ علـي عـاتـق جهـة الإدارة نظـرا لاحتفاظها بـالأوراق والمستنـدات والملـف ذات الأثـر فـي حسـم المنـازعـات المشـار إليهـا ، ومـن ثـم يكـون علـي جهـة الإدارة أن تثبـت أن عـدم منـح المـدعي الإجـازة الاعتيـاديـة التـي استحقهـا إبـان خدمتـه فيمـا جـاوز مـدة الأربعـة أشهـر كـانـت عـن رغبتـه وإرادتـه ولا يكتفـي في هـذا بالمسلك السلبـي للعـامـل بعـدم التقـدم بطلـب مكتـوب لجهـة الإدارة للحصول علتي إجـازة لأن هـذا المسلـك
لاقـي قبـول مـن جهـة الإدارة باعتبـاره محققـا لمصلحتهـا التـي لولا وجـودهـا لأجبـرت العامل علـي الحصـول علـي الإجـازة 0
ومـن حيـث أن أوراق الـدعـوى المـاثلـة قـد خلـت ممـا يفيـد أن عـدم منـح المـدعـي الأجـازات الاعتيـاديـة التـي استحقهـا إبان خدمتـه التـي جـاوزت الأربعـة أشهـر يرجـع إلـي رغبتـه وإرادتـه المنفـردة بمعـزل عـن رغبـة وإرادة جهـة الإدارة ، فإنـه يتعيـن القضـاء بتحمـل جهـة الإدارة تبعـة مسلكهـا هـذا وبأحقيـة المـدعـي في مقـابـل نقـدي عـن كـامـل رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة التـي لـم يحصـل عليهـا 0
ومـن حيـث إنـه مـن خسـر الدعـوى يلـزم مصـروفـاتهـا عمـلا بنـص المـادة 184 مـن قانون المـرافعـات 0
فلهـــــذه الأسبــــــــاب
حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بـأحقيـة المـدعين في صرف المقـابـل النقـدي عـن كـامـــــل
رصيـد أجـازات مورثهم الاعتيـاديـة التـي لـم يستنفذهـا أثنـاء خ دمتـه ، مـع خصـم مـا سبـق صرفــه
لـه من هذا الرصيـد ، وألـزمـت الجهـة الإداريـة المصروفـات 0
سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الـوقــــــــــائـــــــــع
أقـام المدعـون هـذه الدعـوى بصحيفـة أودعـت قلـم كتـاب المحكمـة بتـاريـخ 15/3/2003 طـالبـوا في ختـامهـا الحكـم بـأحقيتـهم في صـرف المقـابـل النقـدي لرصيـد أجـازات مـورثهـم / عطيـة نصـار عطيـة الاعتيـاديـة التي لـم يستنـفذهـا قبـل إنهـاء خدمته ومـا يتـرتب علـي ذلـك مـن آثـار وإلـزام جهـة الإدارة المصـروفـات
وقـال المـدعـيون شـرحـا لدعـواهم ، أن مورثهم كـان يعمـل بالجهـة الإداريـة المـدعـي عليهـا إلـي أن أحيـل للمعـاش ، وقـد طلـبوا مـن هـذه الجهـة صـرف المقـابـل النقـدي عـن كـامـل رصيـد أجـازاته الاعتيـاديـة التـي لـم يستنفذهـا أثنـاء خـدمتـه إلا أنهـا امتنعت عـن ذلـك دون مسـوغ مـن القانون وبالمخـالفـة للحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدستـوريـة العليـا بجلسـة 17/5/1997 في الدعـوى رقـم 47/18 ق دستـوريـة ، وأختتـم المـدعـون صحيفـة دعـواهم بطلبـاتـهم سـالفـة الذكـر 0
قـامـت هيئـة مفـوضـي الدولـة بتحضيـر الدعـوى علـي النحـو المبيـن بمحـاضـر جلسـاتهـا فقـدم أمـامهـا الحـاضـر عـن الدوله حـافظـة مستنـدات أهـم مـا حـوتـه بيـانـا برصيـد الأجازات الاعتيـاديـة لمورث المـدعـين وبيـان بحـالـتـه الـوظيفيـة ومـا يفيـد سبـق اللجـوء للجنـة التـوفيـق في بعـض المنـازعـات ، وقـدم الحـاضـر عـن المـدعيـن حـافظتـي مستنـدات حـوتـا علي الإعلام الشرعـي ومـا يفيـد سبـق اللجـوء للجنـة التـوفيـق في بعض المنـازعـات 0
أعـدت هيئـة مفـوضـي الدولـة تقـريـرا بالرأي القانوني فيهـا ارتـأت فى ختـامـه الحكـم : ـ بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بـأحقيـة المدعـين في صـرف المقـابـل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة لمورثهم علـي النحـو المبيـن بـالأسبـاب ومـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار وإلـزام الإدارة المصـروفـات 0
تدوول لنظـر الدعـوى أمـام المحكمـة علـي النحـو المبيـن بمحـاضـر الجلسـات ، وبجلسـة 2/10/2005 قـدم الحـاضـر عـن الدولـة مذكرة دفـاع 0
وبجلسـة اليـوم قـررت إصـدار الحكـم أخـر الجلسـة وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبـابـه عنـد النطـق بـه 0