الطعن رقم 4570 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمود اسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / احمد سعيد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار م / اسامة محمد احمد مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / جمال كامل صليب امين سر المحكمـــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيثث ان المدعيين يهدفون من دعواهم الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيتهم فى تقاضى :1- بدل ساعات زائدة عن النصاب بواقع 175 % من اول المربوط اعتبارا من 25/9/1995 ولمدة عام وعقب ذلك بواقر من اول مربوط -2- بدل عدوى بواقع 30 جنيه شهريا . 3- حوافز بنسبة 60 % من اساسى المرتب 4- بدل تفرغ مع مايترتب على ذلك من اثار مع الزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات .
ومن حيث ان الجمع بين مدعيين متعددين حتى لو تعددت طلباتهم فى عريضة واحدة يكون سائغا اذا كان يجمعهم امرا واحدا او مركزا واحدا والمناط فى ذلك تحقيق المصلحة فى توجيه الخصومة على هذا النحو وان مرد ذلك يرجع الى تقدير المحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى .
ومن حيث انه لما كان ماتقدم وان المدعيين لايجمعهم مركز قانونى واحد
او مطلب واحد وان لكل مدعى مركز قانونى مستقل على الاخر ولا تربطهم مصلحة فى توجيه الخصومة بشكل جماعى الالام الذئ يتعين معه على المحكمة
القضا ء بعدم قبول الدعوى .:
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتهت اعمالا لحكم المادة رقم 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى والزمت المدعيين المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــع :
بتاريخ 19/2/2000 اقام المدعون الدعوى الماثلة بايداع عريضة الدعوئ قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم عاليه طابوا فى ختامها للاسباب الواردة بعريضة الدعوى شكلا وفى الموضوع 1- احقيتهم فى تقاضى بدل ساعات الزائدة عند النصاب بواقع 175 % من اول مربوط من
25/9/1995 ولمدة عام بواقع 200% من اول المربوط بعد ذلك وشهريا .
-2- احقيتهم فى تقاضى بدل عدوى بواقع 30 جنيه شهريا -3- احقيتهم فى حوافز بنسبة 60 % من اساسى المرتب . -4- بدل تفرغ مع الزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير حيث اودعت تقريرا بالراى القانونى ارتات فبه للاسباب الواردة به الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعيين بالمصروفات .
وقد نظرت الدائرة السابعة الدعوى بجلسة 12/5/2003 حيث قررت احالة الدعوى الى الدائرة الثامنة للاختصاص .
وقد نظرت هذه الدائرة الدعوى بجلسة 8/2/2004وبجلسة 9/5/2004 قررت
المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .