الطعن رقم 99 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-12-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع بالصورية مما لو صح يتغير به وجه الحكم في الدعوى، وكان الثابت أن صاحب هذا الدفاع قد طلب إلى محكمة الاستئناف في مذكرة قدمها إليها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية التي يدعيها، وكان الحكم قد جاء خلواً من إيراد هذا الطلب ومن الرد عليه، فإنه يكون قد عاره بطلان جوهري.