⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13688 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله ابراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار / بطران ابراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مـــــــــــفوض الدولـــــــة وسكرتارية السيد هاشم كاشف سكرتـــــــير المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 688 لسنة 2000 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه. ومن حيث أن الدعوى أستوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . ومن حيث أنه طبقاً لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: الأول : هو ركن الجدية: بأن يكون الطلب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني: هو ركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث أنه طبقاً لنصوص المواد أرقام 4، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويجب أن يكون القرار مسبباً، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو بناء حوائط لضم محلات بالدور الأراضي وحسب سلالم لربط الأرض بالميزانين وذلك بدون ترخيص - حتى يتمكن من استغلال المطعم المشار إليه، وقد استوفي القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون غير مرجح الإلغاء، وبذلك بنتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المدعي من حصوله علي كافة التراخيص اللازمة من السياحة وأن تقريرا لمعاينة مخالف للحقيقة، لأن ذلك مردود بعدم حصوله علي ترخيص بالأعمال المخالفة المشار إليها. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاتها، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء . رئيس المحكمة سكرتير المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/5/2002 وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 688 لسنة 2000 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 3 شار ع شهاب. وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى. وتدوولت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت علي صورة القرار المطعون فيه. وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات. وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.