الطعن رقم 1304 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد عبد الله عمارة مستشـــــــــــــــــــــــــار
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد وفائى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بصفة مستعجلة وفى منازعة تنفيذ وقتية بوقف تنفيذ القرار الصادر بإسقاط عضويته من مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية مطرطارس بالفيوم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات .
ومن حيث ان المادة " 49 " من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على انه "لا يترتب على رفع الدعوى أمام المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على انه يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ يتعذر تداركها 000000" .
وحيث ان مقتضى ما تقدم انه يتعين ان يقترن طلب وقف تنفيذ القرار بطلب إلغائه فى صحيفة دعوى الإلغاء ، ومرجع ذلك ان سلطة وقف تنفيذ القرار الادارى تعتبر فرع من سلطة الإلغاء لذات القرار ، وبناء على ذلك فإذا لم يقترن كلا من طلب وقف التنفيذ وطلب الإلغاء فى صحيفة دعوى الإلغاء ، فإنه يترتب على ذلك عدم قبول الطلب " ، فى ذلك حكم المحكمه الادارية العليا فى الطعن رقم 2483/34 جلسة 24/6/1995 .
وحيث انه من المقرر ان طلب وقف تنفيذ القرار أمام المحكمة المدنية ينطوى على طلب إلغائه ، ذلك لأن المدعى قد اقام دعواه وحدد طلباته أمام القضاء المدنى وفقا لما اصطلح عليه العرف وجرى عليه العمل فى هذا الشأن أمام هذا القضاء .
وإذا قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى الى القضاء الادارى للاختصاص فإن هذا القضاء ان يكيف طلبات المدعى فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والأحكام المقررة فى شأنها - غير إنه يتعين أن تكون المحكمة التى أقام المدعى أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا ، بمعنى ان تكون المحكمة المدنية محكمة موضوع حتى يمكن القول بأن طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوى ضمنا على طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه .
"حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2449/42ق جلسة 1/3/1988 " .
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق ان المدعى أقام دعواه أمام محكمة بندر الفيوم الجزئية وطلب فى منازعة تنفيذ وقتية وقف تنفيذ قرار إسقاط عضويته بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية مطر طارس ثم أصدرت هذه المحكمة حكمها بجلسة 30/3/1995 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى هذه المحكمة ، وأنه لما كانت الدعوى قد أقيمت ابتداء أمام محكمة تنفيذ تختص أصلا بنظر منازعات التنفيذ الوقتية ، الأمر الذى لا يمكن معه القول بأن طلب وقف التنفيذ الماثل ينطوى ضمنا على طلب إلغاء ، ويتعين تبعا لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء .
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات كما يلزم بمقابل أتعاب المحاماة عملا بنص المادة الاولى من القانون رقم 10 لسنه 2002 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة بندر الفيوم الجزئية بتاريخ 13/12/1993 طلب فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع ، في منازعة تنفيذ وقتية بوقف تنفيذ القرار الصادر بإسقاط عضويته ، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك تأسيسا على ان إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم قامت بإجراء تحقيق بشأن موضوع سحب الثقة من مدير الجمعية المستشكل ضده الأخير ، وحال إجراء هذا التحقيق تطرق الامر اليه " الى المستشكل " وقد طلب مفوض الدولة إسقاط عضويته ، وانه بموجب هذه الصحيفه يستشكل قى القرار الصادر بإسقاط عضويته استنادا الى انه لم يرتكب المخالفات التى صدر بشأنها قرار الإسقاط وذلك على النحو الثابت بمحضر التحقيق الادارى رثم 4549 لسنة 1993 إدارى سنورس وان القرار المستشكل فى تنفيذه قد صدر بالمخالفة لأحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 والذى حدد الأسباب المبررة لإسقاط العضوية على سبيل الحصر .
واختتم المستشكل صحيفة إشكاله بطلباته سالفة البيان .
وكان المستشكل قد أرفق بصحيفة إشكاله حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب مفوض الدولة بمحافظة الفيوم بالرأى القانونى فى المخالفات المنسوبة الى مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية مطر طارس والذى ارتأت فيه الى إسقاط عضوية المستشكل .
وبعد ان نظرت المحكمة بندر الفيوم الجزئية الإشكال على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، فقضت بجلسة 30/3/1995 بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى مجلس الدولة - محكمه القضاء الإدارى - للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذا لهذا القضاء وردت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة - دائرة الأفراد - حيث قيدت بجدولها برقم 5632/49ق
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث قررت المحكمة بجلسة 25/2/1996 إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى .
وأعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وإلزام المدعى المصروفات .
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى على النحو المبين بالمحاضر حيث قررت بجلسة 2/3/2003 إحالة الدعوى الى دائرة محكمة القضاء الإدارى لبني سويف والفيوم للاختصاص ، ونفاذا لقرار الإحالة وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار اليه بصدر هذا الحكم .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث قررت المحكمة بجلسة 9/11/2004 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .