الطعن رقم 12511 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ رمزى عبدالله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من/
السيدالاستاذ المستشار/صلاح عز الرجال جيوشى نائب رئيس مجلس الدولة
/ الدكتور/ محمد عبد الرحمن وكيل مجلس الدولة
وحضور السيدالاستاذ/ ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ ثروت نصحى جيد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
من حيث ان المدعيى يهدف من دعواه الى الحكم بصفة مستعجلة بعدم تجديد الترخيص الملاحى رقم 2186 الصادر للوحدة النهرية موضوع التداعى 0
من حيث ان المادة 49 من قانونمجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان ( لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاوه على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذ طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورات المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها0
وقد استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على انه يشترط لقبول وقف تنفيذ القرار الادارى طبفقا لنص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1997 المشار اليه ان يقترن طلب وقف التنفيذ بطلب موضوعى 0 طلب الغاء ) فى صحيفة واحدة فلا يجوز ان يطلب وقف تنفيذ القرار استقلالا عن طلي الغائه بحسبان ان سلطة وقف تنفيذ القرا رات الادارية مشتقة من سلطة الالغاء وفرع منها ويخضع كل منها من حيث المشروعية لضوابط وشروط واحدة 0
( راجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2483 لسنة 34 ق بجلسة 24/6/
1989 )
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى اقام دعواه الماثلة وضمن صحيفة الدعوى طلب عاجلا دون اقرانه بطلب موضوعى لم يعدل طلباته وفقا لاحكام قانون مجلس الدولة رغم تاجيل الدعوى اكثر من مرة ومن ثم وعلى هدى ما تقدم فانه فانه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران الطلب العاجل بطلب موضوعى 0
ولا يغير من ذلك ما قضت به المحكمة الادارية العليا بجلسة 14/11/1987 من ان طلب وقف التنفيذ الذى يقدم ابتداء الى القضاء المدنى وان لم يصحبه صراحة طلب الغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه الا انه ينطوى ضمنا على طلب الغاء هذا القرار فى مفهموم قانون مجلس الدولة وذلك ان مناط هذا الحكم ان يتنطوى طلب وقف التنفيذ او الطلب العاجل على معنى اعدام القرار وتجريده من كل اثر قانونى ايا كانت الالفاظ المستعملة للدلالة على هذا المعنى وهو ما خلت منه صحيفة الدعوى الماثلة 0 ( راجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 651 لسنة 28 ق بجلسة5/11/1983
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران الطلب العاجل بطلب موضوعى والزمت المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
الواقعات /
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/9/2001 طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستجلة بالزام المدعى عليهم بصفتهم بعدم تجديد الترخيص الملاحى رقم 2186 الصادر للوحدة النهرية الالية المسماه ( ....... ) وتوقف العمل بهذا الترخيص لحين انتهاء النزاع بين ملاك الوحدة وموافقتهم جميعا على تجديد العمل بالترخيص الملاحى لها مع حفظ كافة الحقوق الاخرى 0
وذلك للاسباب المبينة بصحيفة الدعوى
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ثم قررت احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالراى القانونى فيها 0
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها واودعت الهيئة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الغاء 0
ثم عينت المحكمة لتظر الدعوى جلسة 2/10/2002 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسا ت حيث كلفت المحكمة المدعى بتعديل طلباته فى الدعوى فى ضوء قانون مجلس الدولة 0
وبجلسة 27/9/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسباب عند النطق به