الطعن رقم 13655 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـاســة السيـــد الأستــــاذ المستـشــــــــــار / أحـمـــــد مــرســــي حلمــــــي نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
ورئيـس المحكمــة
وعضـويـة السيـديـن الأستـاذيـن المستشـاريـن / متــولــي محـمــــد الشرانى نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / أحمـد عبد الراضـــي محمــد نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـــور السيـــــد الأستـــــــاذ المستـشــــــار / عــــــــــــــــادل فـــــــــــؤاد مفـــــــــــــوض الـدولـــــــــة
وسكــــــــرتــــــــــــاريـــــة السيــــــــــــــــــــــد / رأفـــت إبـراهيـــم محـمــــد أميـــــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا من حيث أن المـدعيـة تهـدف من دعواها إلي الحكم بقبولها شكلا وفي المـوضـوع بإلـزام وزارة الـداخليـة ممثلـة في المدعـي عليـه بصفتـه بـأن يـؤدي لهـا تعـويضـا تقـدره المحكمـة عـن الأضـرار المـاديـة والأدبيـة التـي ألمـت بهـا مـن جراء اعتقال نجلها اعتبـارا مـن 27/10/1994 وحتى 2/8/2001 مـع إلـزامهـا المصروفـات 0
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0
ومـن حيـث أنه عـن مـوضـوع الـدعـوى : فإنـه منـاط مسئوليـة الإدارة عـن القرارات الإداريـة الصـادرة منهـا هـو وجـود خطـأ مـن جـانبهـا بـأن يكـون قـد صـدر فيهـا قـرارا إداري غيـر مشـروع باي عيـب أو أكثـر مـن العيـوب التـي وردت في قـانـون مجلـس الـدولـة ، وأن يحيـق بصـاحـب الشـأن ضـرر مبـاشـر وأن تقـوم عـلاقـة السببيـة بيـن الخطـأ والضـرر 0 ومـن حيـث أنـه عـن ركـن الخطـأ : فإنـه متـي أعلنـت حـالـة الطـوارئ ، وظلـت سـاريـة فإنـه يمكـن صـدور قـرار باعتقال مـن يتـوافـر بشـأنـه أحدي الحـالات التـي تجعلـه مـن المشتبـه فيهـم أو الخطـريـن علـي الأمـن العـام ، وكـذا بإصـدار أوامـر بالقبض والحـد مـن حـريـة الأشخـاص في الانتقال أو الإقامة أو الاجتماع ، كـل ذلـك نفـاذا لأحكام قـانـون الطـوارئ رقـم 162 لسنـة 1958 ، وقـرار رئيـس الجمهـوريـة رقـم 560 لسنـة 1981 0
ومـن حيث أن الأشخـاص الخطـريـن علـي النظـام والأمـن العـام يجـب أن تتـوافـر في حـق كل منهـم خطـورة خـاصة تستقـي مـن وقـائـع حقيقـة منتجـة في الـدلالـة علـي تـوافـر تلـك الخطـورة ذلـك أن نظـام الطـوارئ هـو في أصـل مشـروعيتـه نظـام استثنـائـي ولا منـاط مـن الالتـزام بضـوابطـه والتقييـد بمـوجبـاتـه ولا سبيـل إلـي التـوسيـع في سلطـاته الاستثنـائيـة فهـو محـض نظام خـاضـع للدستـور القانـونـي ، فيمـا عـدا مـن تـوافـرت في حقهـم حـالـة مـن الاشتبـاه أو قـامـت بهـم خطـورة خـاصـه علـي الأمـن والنظام العام فـلا يجـوز إعمـالـه ، في هـذا المعنـي حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا الطعـن رقـم 1260 ، 1435 لسنـة 28 ق بجلسـة 12/3/1985 0
ومـن حيـث أن الثابـت مـن الأوراق أن نجل المـدعيـة لـم يـرتكـب واقعـة منتجـة في الدلالـة علي أنـه تـوافـرت بـه خطـورة خـاصـة علـي الأمـن العـام والنظـام أو منتجـه في تـوافـر حـالـة إستنبـاه حقيقـة الأمـر الـذي يكـون معـه اعتقـالـه وتجـديـده قـد قـام علـي سبب لا يبـرره ومخـالـف للقـانـون ، وهـو مـا يتـوافـر بـه ركـن الخطـأ خـاصه وأن الجهـة الإداريـة سـاقـت أسبابـا مـرسلـه لاعتقاله والحـد مـن حريتـه طـوال المـدة المشـار إليهـا 0
ومـن حيـث أنـه عـن ركـن الضـرر فهـو متـوافـر لمـا استقر عليـه قضـاء هـذه المحكمـة مـن أن اعتقـال نجل المدعيـة ينـزل بهـا أضـرارا تنتج عـن آلام نفسيـه تصبيهـا مـن رؤيتهـا لـه خلف القضبـان ، وحـرمـانهـا منـه بغـير مقتضى ، والمساس بسمعتهـا هـي نتيجـة لذلك ، بالإضافة إلـي الأضـرار المـاديـة التـي تتكيـدهـا حـال زيـاراتهـا المتعددة لـه ، وهـو مـا تقـدر المحكمـة جملـه تعـويضهـا بنـوعيهـا المـادي والأدبـي بمبلـغ سبعة آلاف جنيـة عـن مـدة اعتقـالـه مـن 27/10/1994 حتـى 2/8/2001بعـد مـا توافرت عـلاقـة السببية بيـن الخطـأ والضـرر0
ومـن حيـث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم مصروفـاتهـا عمـلا بحكـم المادة 184 مـرافعـات 0
فلهــذه الأسبــــاب
حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلـزام وزارة الداخلية بـأن تـؤدي للمدعيـة تعويضا مقـداره سبعة ألاف جنيـه وألـزمتهـا المصروفات 0
فقرة رقم -1
الــــوقـــــــــائـــــــــــــع
أقـامت المـدعيـة دعـواهـا المـاثلـة بعريضـة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمـة بتاريـخ 26/5/2002 طـالبـة في ختـامهـا الحكـم بإلـزام وزارة الـداخليـة بـأن تـؤدي لهـا تعـويضـا مـاليـا عـن كـافـة الأضـرار المـاديـة والأدبيـة التـي أصـابتهـا مـن اعتقال نجلهـا السيـد مصلح محمـد يـوسـف ، مـع إلـزامهـا المصروفـات 0
وقـالـت شـرحـا لدعـواهـا أنـه بنـاء علـي قـرار مـن المـدعـي عليـه بصفـته اعتقل نجلهـا وأودع السجـن دون أن يكـون مـن المشتبـه فيهـم أو الخطريـن علـي الأمـن العـام ، وظـل علـي هـذه الحـال اعتبـارا مـن 27/10/1994 حتى 20/8/2001 ، ولقـد صـدر هـذا القرار علـي غيـر سبب يبـرره ومخـالفـا للقـانـون ومشـوبـا بعيـب إساءة استعمال السلطة، وانه ترتب على استمرار إعتقاله أنه أصيب بأضرار أدبية تمثلت فى حرمـانهـا منـه خـلال تلـك الفتـرة والمسـاس بسمعتهـا ، بالإضافة إلـي الأضـرار المـاديـة علـي النحـو الـوارد تفصيـلا بصحيفـه دعـواهـا 0
وأضافـت المـدعيـة أنهـا قبـل إقـامتهـا لهـذه الدعـوى لجـأت إلي لجنـة التـوفيـق في المنـازعـات بـوزارة الـداخليـة حيـث قيـد طلبهـا برقـم لسنـة ، وقـد انتهـت تلـك اللجنـة إلـي تـوصيـة لـم تلـق قبولا لديهـا 0
وخلصـت المـدعيـة إلـي الحكـم لهـا بطلبـاتهـا سـالفـة البيـان 0
وأبـان تحضيـر الدعـوى قـدم الحـاضـر عـن المـدعيـة حـافظـة طـويـت علـي شهـادة بـاعتقـال نجلها ومـا يفيـد قيـامهـا بـاللجـوء إلـي لجـة التوفيـق في المنـازعـات بـوزارة الداخليـة تحت رقـم 884 لسنـة 2002 0
ثـم أودعـت هيئـة مفـوضـي الـدولـة تقريرا برأيهـا القانـوني في الدعـوى ارتـأت في ختـامـه الحكـم بقبولهـا شكـلا وفي المـوضـوع بإلـزام المـدعـي عليـه بصفتـه بـأن يـؤدى للمـدعـيـة التعـويـض الـذي تقـدره المحكمـة للأضرار المـاديـة والأدبيـة التـي أصابتهـا مـن اعتقال نجلها مـع إلـزام الجهـة الإداريـه المصروفـات 0
تدوولـت الدعـوى بجلسـات المحكمـة علـي النحـو الثابـت بالمحـاضـر حيـث قـدم الحـاضـر عـن المـدعيـة ملـف الطلـب الـذي عرض علي لجنـة التـوفيـق في المنـازعـات ، كمـا قـدم الحـاضـر عـن هيئـة قضـايا الدولـة ردا علـي الـدعـوى حـافظـة طـويـت علـي أربعـة مستنـدات ومـذكـرة دفـاع طلـب في ختـامهـا الحكـم برفـض الدعـوى مـع إلـزام المـدعيـة المصروفـات0
وبجلسـة 21/6/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم في الـدعـوى بجلسـة اليـوم حيـث صـدر بهـا وأودعـت مسـودتـه المشتملـه علـي أسبابـه عنـد النطـق بـه 0