⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-10-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ قصور الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور سليمان حافظ و مصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى رغم إثباتها في حكمها أن المدعى عليهم لم ينازعوا المدعى في بعض الأعيان التي طالب بها قد ألزمتهم بالمصاريف الخاصة بهذه الأعيان دون أن تورد أسباباً لقضائها بهذا، وكان هؤلاء قد نعوا على هذا الحكم في استئنافهم إياه ما ألزمهم به من المصاريف بغير حق، ومع ذلك أيدته محكمة الاستئناف دون أن تورد هي أيضاً أسباباً لذلك، فهذا يكون قصوراً في التسبيب يعيب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان السؤال الذي وجهه القاضي المحقق إلى الشهود مبنياً على واقعة لا أصل لها، ولكن كان الثابت من محضر التحقيق أن الشهود جميعاً لم يتأثروا بهذا السؤال، فلا يصح التحدي بهذا العيب أمام محكمة النقض لانعدام الفائدة منه.