الطعن رقم 4962 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد رضا سليمان وكيل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة
و/عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــد / جمال محمود عمارة أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
من حيث أن المدعيين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثهم الاعتيادية قبل انتهاء خدمته، و ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث ان المستقر عليه ان الفصل في الاختصاص يسبق الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان أن الاختصاص أمام محاكم مجلس الدولة من بالنظام العام .
ومن حيث ان المادة (13) من القانون رقم47/72 بشان مجلس الدولة تنص على ان " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة ". وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
وتنص المادة (14) من القانون المشار إليه علي أن :- " تختص المحاكم الإدارية :-
1- بالفصل في طلب إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات .
1- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر 00000 3- 000000.
ومن حيث أن مخؤدى تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية يكون مرجعه أهمية النزاع والدرجة الوظيفية التى يشغلها الموظف حسب خطورتها ومسئوليتها الطعن رقم 4283 لسنة 37 ق جلسة 2/1/19930
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مورث المدعيين كان يشغل وظيفة مساعد شرطة ممتاز وهى تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 وتدخل ضمن الدرجات الواردة بالمستوي الوظيفي الثاني من المستويات الوظيفية بالقانون 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والذي اتخذه قانون مجلس الدولة أساسا لتوزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والقضاء الإداري ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية مع إبقاء الفصل في المصروفات لأن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منهي للخصومة 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 27/4/2004 أقام المدعون دعواهم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف البدل النقدى عن رصيد أجازات مورثهم الاعتيادية التى لم يحصل عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات واحتياطيا : بأحقية المدعيين في صرف البدل النقدى لرصيد أجازات مورثهم الاعتيادية التى لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد عين لنظر الدعوى جلسة 1/10/2005 وتدو ول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0