الطعن رقم 4949 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث ان المدعيين يهدفان من إقامة دعواهما إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 2029 ، 1644 لسنة 2002 فيما تضمنه من إزالة أعمال المباني التي أقيمت بدون ترخيص مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
وحيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغني عن البحث في شقها العاجل 0
وحيث انه عن الموضوع ، فإن المادة (4)من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص علي أنه :-
" لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية 0
وتنص المادة (15) من القانون المذكور علي أن : توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ....................
وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة 0
وحيث أن مفاد النصوص السالف ذكرها أن المشرع حظر إقامة أعمال البناء أو التوسيع أو التعلية أو التدعيم أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأناط بتلك الجهة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة
وحيث أنه تطبيقا لذلك ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعيين قاما بصب أعمدة الدور الثالث العلوي بمنزلهما الكائن بشارع كنسية الانبا انطونيوس - شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر ، ثم أصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 11/8/2002 قرارها رقم 409 لسنة 2002 بوقف الأعمال ثم أصدرت القرار المطعون فيه رقم 1644 لسنة 2002 بإزالة المباني المخالفة لإقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم ، ثم أقاما المدعيان ببناء الدور الثالث العلوي بالمنزل المشار إليه بالطوب الأحمر ومونه الأسمنت وحررت الإدارة ضدهما محضر استئناف أعمال برقم 780 لسنة 2002 في 13/10/2002 ثم أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 2029 لسنة 2002 بإزالة هذه الأعمال التي أقيمت بدون ترخيص 0
وحيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد حصول المدعيان علي ترخيص مباني من السلطة المختصة بالتنظيم بإقامة أعمدة ومباني الدوران فمن ثم يكون القرارين المطعون فيهما بإزالة الأعمال المخالفة قد صدرا متفقا وصحيح أحكام القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى ، ولا يغير من ذلك ما ذكره المدعيان من أن العقار المراد إزالته الدور الثالث العلوي منه به ترخيص مباني برقم 394 لسنة 1992 فهذا الترخيص تضمن بناء الدور الأرضي والأول والثاني العلويين فقط دون الدور الثالث العلوي محل قراري الإزالة المشار إليهما فمن ثم يتعين طرح ذلك جانبا 0
وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقاما المدعيان هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 12/1/2003 وقيدت بجدولها تحت رقم 37 لسنة 2003 ك ج الأقصر وطلبن في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2029 لسنة 2002 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعيان شرحا لأسانيد دعواهما: أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الدور الثالث العلوى بمنزليهما الكائن بشارع وردي بشرق السكة الحديد بمدينة الأقصر بحجة إقامته بدون ترخيص 0 0
وينعي المدعيان علي هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأن الأعمال المراد إزالتها هي ملك لوالده وقد صدر بها ترخيص مباني باسمه ، وما هما إلا مستأجرين للدورين الأول والثالث العلوي ، واختتما صحيفة دعواهما بالحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان ، نظرت المحكمة المذكورة 20/2/2003 قررت ضم الدعوى رقم 822 لسنة 2002 مدني كلي الأقصر للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد 0
وقد أقاما المدعيان هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المذكورة في 9/9/2002 وطلبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 1644 لسنة 2002 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
وقال المدعيان شرحا لهذه الدعوى ان الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمنا إزالة أعمال صب أعمدة الدور الثالث العلوى بحجة إقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم ، رغم أن هذا العقار ملك لوالدهم والحاصل علي ترخيص إقامة هذه الأعمال واختتما هذه الدعوى بالحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان
وبجلسة 29/6/2003 حكمت المحكمة بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص ونفاذا لذلك
وردت الدعويين لتلك المحكمة وقيدت بالرقم المبين بعالية 0
نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 13/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به