⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2718 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الغنى سيد الزيات مستشـــــــــــــــــــــــــار وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد وفائى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . من حيث ان المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 385 لسنة 1 ق. أمام هذه الدائرة ضد ذات الخصوم طالبا وقف تنفيذ وإلغاء ذات القرار المطعون فيه رقم 110 لسنة 2000 الصادر من المدعى عليه الثانى ولذات الأسباب التى ركن اليها فى الدعوى الراهنة ، وقد حكمت المحكمة بجلسة 2/11/2004 بقبول الدعوى رقم 385 لسنة 1ق المشار اليها شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ومن ثم فإنه طبقا لما تقضى به المادة 101 من قانون الإثبات الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968 فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 385 لسنة 1ق مع إلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعى الدعوى رقم 355 لسنة 2000 بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الفيوم الجزئية فى 2/11/2000 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 110 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات أو ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى تأسيسا على أن المدعى عليه الثانى أصدر هذا القرار بإزالة المبانى التى أقامها بناحية اللاهون بمقولة تعديه على أملاك الدولة ، وينعى على هذا القرار بالبطلان لمخالفته أحكام الواقع والقانون اذ لم يقع منه تعد على تلك الأملاك . وبجلسة 21/3/2001 حكمت المحكمة المدنية المذكورة بعدم اختصاصها - ولائيا - بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة القضاء الادارى حيث قيدت برقمها الحالى . وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات . وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .