الطعن رقم 4927 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 143 لسنة2003 بتاريخ 31/5/2003 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة للطرق والكبارى بقنا بإزالة المبانى والمنشأت التى أقامها المدعى على الطريق الرئيسى قنا الأقصر رقم (2) بناحية كوبرى حجازة مركز قوص محافظة قنا وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة معدلاً بالقانون رقم 229 لسنة 1996 تنص على أن ( تنقسم الطرق الى الأنواع الآتية :
( أ ) طرق حرة (ب) طرق سريعة (ج) طرق رئيسية ( د ) طرق محلية
وتنشأ الطرق الحرة السريعة والرئيسية وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية )
وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن ( تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة الى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة الى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة الى الطرق المحلية وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية :
( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ، ويشترط عدم إقامة أى منشآت عليها ولا يسرى هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا فى الإجزاء المارة بأرض زراعية . (ب) ..........................................)
وتنص المادة 12 من ذات القانون على أن ( مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير مواقعه الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشأت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلاً واحداً للمسافة المشار اليها فى المادة ( 10 ) ................
وتنص المادة ( 15 ) من القانون المذكورة على أنه ( فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يحكم بالزام المخلف بدفع مصروفات رد الشئ إلى أصله .......................... وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف . )
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع قسم الطرق العامة إلى أنواع ثلاثة هى حرة ورئيسية وسريعة ومحلية وناط بالهيئة العامة للطرق والكبارى الإشراف على الطرق الحرة والرئيسية والسريعة بينما أخضع الطرق المحلية لإشراف وحدات الإدارة المحلية ، وأعتبر المشرع ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة للطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة للطرق المحلية محملة لخدمة أغراض قانون الطرق بقيود تتمثل فى عدم جواز إستغلال هذه الأراضى فى غير أغراض الزراعة وبشرط عدم إقامة أية منشآت عليها إلا بترخيص من الجهة المشرفة على الطريق ولمسافة توازى مثلاً واحداً للمسافات المشار اليها فى المادة العاشرة ولا يسرى هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأرض زراعية وجعل المشرع للجهة الإدارية المشرفة على الطريق سلطة إزالة أية مخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام مبانى بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت على جانب الطريق الرئيسى قنا - الأقصر من الناحية الشرقية على بعد مسافة 12 متراً من حد الطريق وبعرض 9 أمتار فتم إزالة هذه المبانى بمعرفة الشرطة أعمالاً لقرار الإزالة رقم 2270 فى 23/4/2003 وتم تنفيذ الإزالة إلا أن المدعى عاد وأقام المبانى مرة أخرى فتحرر له محضر مخالفة بتاريخ 29/4/2003 ثم أصدر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة للطرق والكبارى بقنا القرار المطعون فيه
بإزالة المبانى التى أقامها المدعى وذلك لإقامتها بالمخالفة لقانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 المشار اليه ، ولما كان ذلك هو الثابت وكانت المبانى التى اقامها المدعى على الطريق الرئيسى قنا - الأقصر تبعد مسافة 9 أمتار من حد الطريق الرئيسى المذكور وهى أقل من المسافة القانونية المحظور البناء عليها بالنسبة للطرق الرئيسية وهى 25 متراً ، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول المدعى على ترخيص بإقامة هذه المبانى من الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعتبارها الجهة المشرفة على الطريق ومن ثم تكون هذه المبانى مقامة بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون الطرق المذكور ويكون القرار المطعون فيه بإزالتها متفقاً وصحيح حكم القانون الأمر الذى تكون معه الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض .
ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
لهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/2003 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 143 لسنة 2003 بإزالة منزله .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه يقيم وأسرته بمنزله الكائن بناحية الكلالسة مركز قوص منذ أكثر من عشرين عاماً ، وقد نما الى علمه أن رئيس هيئة الطرق أصدر ضده القرار رقم 143 لسنة 2003 المطعون فيه بإزالة منزله بحجة عدم ترك المسافة القانونية من الشارع العمومى وأنه يطعن على هذا القرار لأن المنزل يبعد عن الطريق العام بأكثر من المسافة القانونية .
كما أن تلك المساحة لا تخص هيئة الطرق والكبارى لبعدها عن المسافة المطلوبة وإنما تخص وزارة الرى لأنه ينتفع بهذه المساحة من وزارة الرى منذ أكثر من 15 عاماً ويسدد عنها الأموال المقررة .
وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 13/11/2003 وفيها قدم الحاضر عن الهيئة العامة للطرق والكبارى حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضة الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وقدمت هيئة المفوضين تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى بمصروفات الدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/4/2005 ثم بجلسة 13/7/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهر وعقب إنتهاء الأجل تقدم محامى الدولة بمذكرة تلتفت عنها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .