⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4916 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هانــــــــــي أحمـــــــد الدر ديري نائب رئيس مجلـس الدولة ورئيـــــــــس المحكمـــــة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / السيـــــــــد إبراهيــــم الزغبـــي نائب رئيس مجلس الدولة و / خـالد جابـــــــــر عبد اللطيــــف مستشــــار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيــــــــــد محـمـــــــــد أحمـــــد مفـــوض الدولــــــــــــــة وسكــــرتارية السيـــــــــــــــــد / محمــــــــــد علــى الشيــــــــــخ أميـــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والتي يحكم وقائع النزاع في هذه الدعوى تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين فيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة وبغرامه. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذ أمضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة تعين الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . تابع الحكم في الدعوى رقم 4916 لسنة 52 ق ومن حيث إن المستفاد من النص سالف البيان أن المشرع أجاز بموجبه للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى للمدة المقررة بالنص في حالة تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تحدده له فإذا انقضت مدة إيقاف نظر الدعوى ولم يطلب المدعي السير في دعواه في خلال مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الإيقاف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إنه بالتطبيق للنص سالف البيان وكان الثابت من الأوراق أن مدة إيقاف نظر الدعوى قد انتهت فعلا دون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة خلالها فإنه لذلك تقضى المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إن المصروفات يلزم من يخسر الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلهـــــذه الأســــــــــباب حكمت المحكمة:- باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعي بالمصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/1998 طلب فيها الحكم بإلزام نقابة التجاريين أن تدفع إليه مبلغاً وقدره 3750 جنيهاً قيمة الفرق المستحق له من صندوق التكامل الاجتماعي ، وإلزامها المصروفات . وبجلسة 17/11/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر لعدم قيام المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة عن تكليفه بالحضور لمناقشته . وقد تم تعجيل نظر الدعوى وتحددت لنظرها جلسة 24/5/2005 وتأجل نظرها إدارياً لجلسة 25/9/2005. وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.