الطعن رقم 13508 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد أحمد بر غش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علاء الدين شهيب نائب رئيس مجلس الدولــــــة
و / على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد متولي مفــــوض الدولـــــــــــة
وحضور السيد / جمال كامل صليب سكرتير المحكــمـــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر .
ومن حيث أن مفاد أحكام المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن معيار توزيع الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين مرده إلي أهمية النزاع .
ويستند معيار الأهمية إلي مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف 0 فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات الموظفين العموميين شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول (الدرجة الثانية وما يعلوها) ، بينما تختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين شاغلي إحدى وظائف المستويين الثاني والثالث (الدرجة الثالثة وما دونها) " يراجع في هذا الاتجاه المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم1734 لسنة 42 ق بجلسة 1/7/2002 "" .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مندوب شرطة ثالث قبل إنهاء خدمته بموجب القرار الطعين ، وهي وظيفة تعادل الدرجة السادسة ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة ينعقد للمحكمة الإدارية
المختصة ، الأمر الذي يستوجب القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ، فإنه يتعين إبقاء الفصل في المصروفات .
" فلهــذه الأسبـــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص ، ولنظرها بإحدى جلسات شهر يناير عام 2006 ، وأبقت الفصل في المصروفات .
فقرة رقم -1
" الـوقـائــــــــــــــــــــع "
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/2/2005 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 2025 الصادر في 27/11/2004 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من أثار ومستحقات مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه : أنه كان يشغل وظيفة مندوب شرطة ثالث حيث صدر القرار رقم 2025 في 27/11/2004 متضمناً إنهاء خدمته بالمخالفة لأحكام القانون ، مما حدا به إلي إقامة هذه الدعوى للقضاء له بما تقدم من طلبات .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 26/6/2005 وبها قررت إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .