الطعن رقم 1297 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية كل من /
السيد الاستاذ المستشـــار / محمد هشـــــــام احــــمد نائب رئيس مجلس الدول
والسيد الاستاذ المستشار / فتحى ابراهيم توفيــــــق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ / اسامـــــــــه حسنيـــــن مـفـــــوض الدولــــــــة
وسكرتارية السيد / مجـــــــــدى عامـــــــر اميـــــن الســـــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا0
من حيث ان المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث ان المادة 49 من القانون رقم 47 /72 بشأن مجلس الدولة تنص على أن" لايترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرارالمطلوب الغاؤه على انه يجوز للمحكمة ان تأمربوقف تنفيذه اذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها 00000000"0
ومن حيث ان المحكمة الادارية العليا قد جرى قضاؤها على ان مقتضى المادة 49 من قانون مجلس الدولة انه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الادارى ابداء الطلب فى صحيفة دعوى الالغاء اى ان يقترن الطلبان معاً فى صحيفة واحدة ومن ثم لايجوزولا يقبل طلب وقف التنفيذ استقلالاً عن طلب الغائه اذ ان وقف تنقيذ القرارهو ايضا فرع من الغائه فلا يجوز الاقتصار على الاول دون الثانى بما يؤدى اليه من تناقض بامكان وقف تنفيذ القرار مع بقائه قائما غيرمعرض للالغاء ويتعين القضاء بعدم قبول طلب وقف التنفيذ ( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 4137 /40 ق0ع بجلسة 18/2/1997 )
ومن حيث انه تأسيسا على ماتقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعيين أقاما دعواهما طالبين الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 14 /2003 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بإزالة الاعمال المخالفة بالعقار رقــــــم
3 ش الامير مؤسك ـ قسم الموسكى ـ القاهرة واقتصرت الدعوى على طلب وقف تنفيذ القرارالطعين دون ان يقترن به الطلب الموضوعى بالغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه فانه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء0
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلبزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 /1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلـــــهذه الاســـــباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه بطلب الغائه والزمت المدعيين المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائــــع
اقام المدعىان دعواهما الماثلة بصحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/10/2003 طلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً لرفعه فى الميعادة وبوقف تنفيذالقرارالمطعون فيه حتى يفصل فى الموضوع .
وقالا شرحا لدعواهما انهما فوجئا بصدور قرارالازالة رقم 14/2003 بازالة الاعمال المخالفة وهى تسقيف المنور من الخشب والكمرالحديد وازالة الحائط بالدور المسروق بدون ترخيص بغرضاستخدام صندوق بمسطح
6 م 2 تقريبا ونعى المدعيان على القرار الطعين صدوره مخالفاً للقانون واجحافه بحقوقهما .
وانتهى المدعيان الى طلب الحكم لهما بطلباتهما انفة البيان
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/3/2004 وجرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/5/2004 قدم الحاضرعن الجهة الادارية مذكرة بالدفاع وحافظة مستندات وبجلسة 8/9/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وا ودعت مسوته المشتملة على اسبابه عند النطق به .