الطعن رقم 4870 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمــــان مفـــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشـــــــــف أميـــن الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا0 0
من حيث أن المدعى يطلب الحكم : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 61 لسنة 1991 بإيقاف الإعمال المخالفة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
ومن حيث أن المادة (12) من قانون تنظيم مجلس الدولة تنص على " لا تقبل الطلبات آلاتية :-
أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا " أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر للمدعى من وقت رفع الدعوى وان يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا 0
" حكمها في الطعن رقم 1158 /6ق بجلسة 24/3/1963 "
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في حكمها الصادر بجلسة 12/3/1988 في الطعن رقم 1558 /30 ق إلى أن " وقف الأعمال المخالفة هو إجراء من شانه الاحتفاظ بالأمر الواقع كما هو وعدم السماح للمخالف بالتمادي في المخالفة مما قد يتعذر معه تدارك أثرها وهو كأجراء تحفظي سلبي يستمر العمل به حتى صدور قرار الإزالة أو التصحيح ".
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوى الماثلة وإذا كان الثابت من الأوراق إن المدعي أقامها طعنا على قرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 61 لسنة 1991 وقد صدر قرار الإزالة رقم 86 لسنة 1991 عن ذات الأعمال ، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة بالنسبة للمدعى في الدعوى الماثلة ، متعينا الحكم بعدم قبولها 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 0
فلهـــذه الأسبـــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات0
سكرتير المحكمـــــــــــة. رئيس المحكمــــــــــــة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/1996 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 61 لسنة 1991 الصادر من حي مصر الجديدة وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات0
وقال شرحا للدعوى انه نما على علمه صدور القرار رقم 116 لسنة 1991 من الإدارة الهندسية بحي مصر الجديدة وذلك لمخالفة الردود بالدور الأرضي والسادس والسابع والثامن فوق الأرضي بمسطح 700م وكذلك تعلية الدور التاسع والعاشر فوق الأرضي بمسطح 1300م2 وتحرر بشأنه محضر المخالفة رقم 116 لسنة 1991 ، وقرار الإيقاف رقم 61 لسنة 1991، وجاء هذا القرار مجحفا بحقه وفي غير محله ومخالفا للواقع والقانون 0
واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان 0
ونظر الشق العاجل أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة قرار الإزالة رقم 86 لسنة 1991 ، ولم تقدم الجهة الإدارية ردها على الدعوى أو أية مستندات فيها 0وبجلسة 16/6/1998 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ولتقدم تقريرا بالرأي القانوني فيها ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم :-
ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 26/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 6/11/2005 مع مذكرات في شهر أودع خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0