⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4860 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة و / محمد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 329 لسنة 1997 والصادر بتاريخ 22/10/1997 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فقد سبق الفصل فيه عند نظر الشق العاجل ومن ثم لا محل لمعاودة بحثه مرة أخرى إعمالاً لحجية الأمر المقضي به . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة تنص على أنه " لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديرا أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحاً وإذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتالين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة كما يجوز له هذا التعيين إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ولم تر الجهة الإدارية حلها ويكون ذلك بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون إزالتها ... ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع خول وزير الشئون الاجتماعية الحق في تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية أو المؤسسة الخاصة وأن يكون ذلك بقرار مسبب ولمدة محددة ويتولى هذا المجلس الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للجمعية واستلزم المشرع لهذا الإجراء أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارية أصبح غير كافيا لانعقاده انعقادا صحيحا وكذلك في حالة عدم انعقاد الجمعية العمومية مدة عامين متتالين بدون عذر وفي حالة وجود مخالفات تستوجب حل مجلس الإدارة وأوجب المشرع إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون إزالتها ... ومن حيث إنه وتأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق المرفقة بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 15/3/2005 أن الجمعية العمومية العادية لجمعية تنمية المجتمع بطبها ر لم تنعقد منذ عام 1986 حتى عام 1997 ولم يتم إعداد الحسابات الختامية للجمعية من عام 1990 حتى عام 1996 وأن مجلس إدارة الجمعية لم ينعقد منذ 16/9/1989 وأن هذه المخالفات ثابتة في تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 4 لسنة 1994 وثابت بتلك التحقيقات أيضا عدم إيداع أموال الجمعية في حسابها بالبنك وعدم توريد المتحصلات في موعدها وعدم قيد المبالغ الواردة للجمعية ضمن الإيرادات وعدم الاحتفاظ بكشوف حسابات البنك ومحاضر مجلس الإدارة وقد قامت الجهة الإدارية بإنذار الجمعية لإزالة هذه المخالفات بالكتاب رقم 615 بتاريخ 19/1/1997 ولكن دون جدوى ومن ثم تم عرض هذه المخالفات على محافظ الفيوم الذي أصدر استناداً إليها القرار المطعون فيه بحل مجلس إدارة الجمعية وبهذه المثابة يكون القرار قد صدر متفقا وأساسه السليم من الواقع والقانون ويتعين والحال كذلك رفض الدعوى . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بصفته دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 20/11/1997 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 329 لسنة 1997 على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب . وقال المدعى شرحاً لدعواه إن محافظ الفيوم أصدر القرار المطعون فيه بحل مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بطبهار والمشهرة برقم 26 لسنة 1966 وذلك لوجود مخالفات مالية وعدم انعقاد الجمعية العمومية لأكثر من عامين وتعيين....... مديرا مؤقتاً للجمعية . وينعى على هذا القرار مخالفته القانون لأنه انطوي على غصب للسلطة لأن المختص بإصدار قرار الحل هو مدير الشئون الاجتماعية بالفيوم ، كما أنه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة لأن المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة الجمعية غير مؤكدة وغير محددة والجمعية لها شخصية اعتبارية ولائحة داخلية ومشهرة ومن ثم لا يجوز هدم كيانها القانوني والمخالفات المنسوبة للجمعية لم تثبت من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن أمر حل مجلس الإدارة هو من اختصاص الجمعية العمومية غير العادية في حالة ثبوت المخالفات والجمعية بها أنشطة مختلفة منها حضانة تسع 65 طفل حاليا وبتكلفة 18000 جنيه رغم أن الجمعية لم تتلق إعانات من الشئون الاجتماعية منذ عام 1990 وأنهي المدعى دعواه بالقول أن سبب قرار الحل هو مسائل إدارية وخلافات شخصية ومن ثم أنتهي إلى طلب الحكم بطلباته المشار إليها . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 21/6/1998 وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بالأوراق وبجلسة 6/9/1998 قضت المحكمة " بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى بصفته المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي انتهت فيه إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات . وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/1/2004 وتدوول نظرها بالجلسات وبجلسة 4/4/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص حيث وردت وقيدت بجدولها بالرقم عالية. وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 23/11/2004 ونظرت بالجلسات وفقا للثابت بالأوراق حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .