⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6959 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1998-2-16 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - اساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة "د" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 - يدل - على أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب الإخلاء فجعله مقصوراً على صور بعينها من إساءة الاستعمال, كما اشترط أن يكون المستأجر نفسه هو الذي أساء استعمال العين أو سمح بهذه الإساءة كما حدد وسيلة الإثبات فاشترط أن تستمد من حكم قضائي نهائي. وهو ما لازمه أن الدعوى التي يرفعها المؤجر لإثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب الإخلاء تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة التي يقصد بها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله والمنصوص عليها في المادتين 133, 134 من قانون الإثبات فهي دعوى إجراءات وقتيه تحفظية لا يجوز قبولها في غير حالات الاستعجال.ويمتنع فيها على القاضي المساس بالموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في الحكم المثبت للضرر أن يتضمن منطوقة ثبوت أركان الفعل المستوجب للإخلاء فذلك منوط بالمحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء و إنما اشترط المشرع أن تستمد هذه الأركان من الوقائع التي فصل فيها حكم قضائي نهائي ولو ورد ذكرها في أسبابه المرتبطة بمنطوقه. فقد يقتصر المنطوق على تحديد عقوبة, أو مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من أسباب الحكم الصادر في الدعوى التي يستند عليها الطاعن أنه أقامها على المطعون ضده بطلب الحكم بإثبات إساءة استعمال المستأجر للعين المؤجرة إليه فندبت محكمة الموضوع خبيراً انتهى إلى أن المطعون ضده قد أزال حائطاً يعرض سلامة المبنى للخطر وأن الأمر يقتضي إعادة بنائه فاطمأن الحكم إلى تقرير الخبير وأخذ به محمولاً على أسبابه وجعلها مكملة لأسباب الحكم ثم قضى بانتهاء الدعوى, فإن هذا الحكم إنما هو قضاء موضوعي نهائي يصلح سنداً لبحث توافر شروط إعمال نص الفقرة "د" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن خلو منطوق ذلك الحكم من النص على استعمال المطعون ضده الضار للمبنى مانع من قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.