الطعن رقم 9168 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة
و / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اسامة حسنين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث ان المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الازالة رقم 6 لسنة 2003 الصادر من حى حدائق القبة لحين الفصل فى الدعوى رقم 11270 لسنة 57 المرفوعة امام محكمة القضاء الادارى .
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا جرى واضطرد فى مقام تفسير نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على ان قيام المدعى يرفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه امام المحكمة المدنية ينطوى على طلب بالغاء ذلك القرار الذى هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك تاسيسا على ان المدعى اقام دعواه وحدد طلباته امام القضاء المدنى وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا الشان وطبقا للاحكام المقررة امام ذلك القضاء ومن ثم فانه متى قضت المحكمة المدنية باحالة الدعوى الى القضاء الادارى للاختصاص فانه يكون لهذا القضاء ان يكيف طلبات المدعى فى ضوء طبيعة دعوى الالغاء والاجراءات الواجبة الاتباع قانونا لرفعها .
ومن حيث انه ولئن كان ذلك الا ان الاخذ به ليس طليقا من كل قيد ، وانما هو مقيد بضرورة ان تكون المحكمة المدنية المرفوع امامها طلب وقف التنفيذ تملك اصلا سلطة الالغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا ، بمعنى ان اعمال المبدا الذى جرى عليه قضاء المحكمة المذكورة والمشار اليه سابقا بشان تفسير المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة منوط بان تكون المحكمة المدنية التى اقيمت الدعوى امامها بطلب وقف التنفيذ هى اصلا محكمة موضوع اى انها مختصة ببحث موضوع الدعوى المرفوعة امامها وليس بنظر الطلب المستعجل فقط وذلك متى يمكن القول بان طلب وقف التنفيذ ينطوى ضمنا على طلب الغاء القرار المطعون فيه.
( المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1880 لسنة 42 ق.ع جلسة 30/8/1998 )
وتطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت ان المدعية اقامت دعواها ابتداء امام محكمة الوايلى الجزئية تنفيذ طالبة الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 6 لسنة 2003 .
وان المحكمة المذكورة قضت فى مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص ، ولما كانت المحكمة التى رفعت الدعوى امامها ابتداء هى محكمة تنفيذ ولاتملك اصلا التصدى لموضوع الدعوى مما لايمكن معه القول بان طلب وقف التنفيذ المرفوع امامها ينطوى ضمنا على طلب الالغاء ، مما يغدو معه طلب وقف التنفيذ غير مقترن بطلب الالغاء ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى اعمالا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء والزمت المدعية المصروفات.
فقرة رقم -1
الواقعات
اقامت المدعية دعواها بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة تنفيذ حدائق القبة دائرة الاشكالات بتاريخ 6/2/2003 وقيد برقم 316 لسنة 2003 ، طالبة فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار الازالة رقم 6 لسنة 2003 الصادر من حى حدائق القبة لحين الفصل فى الطعن المرفوع امام محكمة القضاء الادارى رقم 11270 لسنة 57 ق.
وقد استندت المدعية فى عريضة دعواها للاسباب الواردة تفصيلا بعريضة الدعوى .
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة وبجلسة 29/11/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص .
ونفاذا لهذا الحكم احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت برقم 9168 لسنة 58 ق.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة وبجلسة 19/10/2004 حضرت المدعية واودعت حافظتى مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .