الطعن رقم 4829 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علـي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف بيانهــــــــا .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ولذا يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/5/2002 طالباً الحكم يوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ونظرت الدعوى الشق العاجل علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامي الدولة حافظة ومذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .